المادة: تربية مدنية - السنة الثانية من التعليم المتوسط
الميدان الأول: الحياة الجماعية
المركبة الثانية: التنظيمات الاجتماعية والثقافية والرياضية الوضعية الثانية : (قانونها الأساسي،تأسيسها،آليات سيرها، مواردها)
1- القانون الأساسي والداخلي للجمعيات:
- القانون الأساسي: وثيقة قانونية تنظم العلاقات بين أعضاء الجمعية وبين الغير تتكون من بنود تشمل تسمية الجمعية ومقرها وهدفها ومجال نشاطها وهيكلها التنظيمي
النظام الداخلي للجمعية : وثيقة تبين الجانب التنظيمي كتحديد مهام مسؤوليها ولجانها الدائمة وتقارير التسيير المالي .
2- تأسيسها:
*شروط تأسيسها: أقر الدستور الجزائري حق إنشاء الجمعيات ،واشترط جملة من الشروط في الأعضاء المؤسسين هي:
- بلوغ سن - 18 سنة فما فوق.
- الجنسية الجزائرية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
- غير محكوم عليهم بجناية أوجنحة تتنافى مع نشاط الجمعية.
*كيفية تأسيسها (إنشائها):
- عقد الجمعية العامة التأسيسية للمصادقة على القانون الأساسي وانتخاب الهيئات القيادية.
- التصريح لدى السلطة المختصة (وزارة الداخلية،الولاية،البلدية) بايداع ملف التأسيس يتضمن طلب اعتماد الجمعية ومعلومات عن الأعضاء المؤسسين
ومحضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
- بعد دراسة الملف يمنح للجمعية الاعتماد القانوني تكتسب الشخصية المعنوية والأهلية المدنية وتشرع في نشاطها .
3- آليات سيرها
أ/ الجمعية العامة هي الهيئة العليا للجمعية ،تضم كل الأعضاء تجتمع لتحديد أعضاء المكتب ،والمصادقة على النظام الداخلي.
ب/ المكتب هو جهاز قيادي وإداري يتكون من أعضاء منهم الرئيس ونوابه، وأمين المال ومساعده يقوم بعدة مهام منها: تطبيق قرارات الجمعية العامة،ومتابعة تنفيذ برامج نشاطها السنوي وتقييمه.
4- مواردها المالية:
اشتراكات أعضائها الهبات والهدايا الإعانات المختلفة (الدولة أو الولاية أو البلدية) العائدات المرتبطة بنشاطها.
الهبات: العطايا التي تمنح من غير عوض.
الوصايا:الأوامر
إرسال تعليق