المادة: تربية مدنية - المستوى: السنة الرابعة متوسط
الميدان الأول: الحياة الجماعية
مذكرة تحضير درس السلطة القضائية في مادة التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط
1- مفهوم القضاء: هو التظر في القضايا وفض النزاعات بين المتقاضين .
2- مفهوم السلطة القضائية : هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة امام اجهزتها المختلفة ويتولاها رجال القضاء .
3- اجهزة السلطة القضائية (هياكلها):
تتكون السلطة القضائية من ثلاثة انواع من المحاكم هي :- المحاكم الابتدائية – المجالس القضائية – المحكمة العليا .
اولا :المحاكم الابتدائية :
أ- تعريفها : هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع اليها اغلب القضايا لاول مرة وهي موجودة في معظم الدوائر الادارية .
ب- اقسامها: للمحكمة الابتدائية اقسام عديدة هي :
- القسم المدني
- قسم الاحوال الشخصية .
- القسم الاجتماعي .
- قسم الاحداث .
- قسم الجزائي .
- القسم العقاري .
- قسم القضايا المستعجلة .
- القسم التجاري .
- القسم البحري .
ج- رجال القضاء : تتشكل المحكمة من :
- رئيس الجلسة– قاض التحقيق – ووكيل الجمهورية – وكاتب ظبط - محامي .
ثانيا : المجالس القضائية :
أ- تعريفها : هي الجهة القضائية التي تمثل الدرجة الثانية في الهرم القضائي تختص بالنظر في الاستئنافات التي ترفع ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وهي موجودة على مستوى مقر كل ولاية واحكامها نهائية.
ب- تشكيلها : تتشكل المجالس القضائية من عدة غرف مختصة هي .
- الغرفة الادارية –غرفة الاتهام – الغرفة الجزائية – غرفة الاحداث – الغرفة المدنية وتشمل (القسم التجاري – الاحوال الشخصية – والاجتماعي ) .
ثالثا : المحكمة العليا :
1- تعريفها : تأتي في قمة هرم النظام القضائي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي وتأسست في : 18/06/1963م.
2- غرفــها : تتألف المحكمة العليا من 08 غرف هي :
- الغرفة الجنائية (جزائية): تختص بالنظر في الطعون بالنقض ضد احكام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية .
- الغرفة المدنية : تختص بالطعون بالنقض ضد الاحكام النهائية مثل : المنازعات الناشئة عن عقود البيع والإيجار.
- غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : تختص في الطعون بالنقض غي الاحكام النهائية مثل : منازعات الطلاق والنفقة والارث .
- الغرفة الاجتماعية : تختص بالطعون بالنقض في الاحكام النهائية مثل : القضايا بين العمال وارباب العمل .
- غرفة الجنح والمخالفات : تختص بالنظر في الطعون بالنقض في الاحكام النهائية مثل : الحبس والغرامات المالية .
- الغرفة العقارية : تختص بالنظر في الطون بالنقض ضد الاحكام النهائية مثل : اثبات الملكية او الهبة او البيع ....الخ .
- الغرفة التجارية والبحرية : تختص بالنظر في الطعون بالنقض ضد الاحكام النهائية مثل : المنازعات بالمعاملات التجارية وتوريد البضائع عن طريق البحر .
- غرفة العرائض : تختص في فحص الطعون قبل ان تحيلها على الغرف المختصة للحكم فيها .
3- دورهــــــــــــــا :
- مراقبة الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والمطون فيها بالنقض .
- تبين الحكم القانوني السليم .
- توحيد الحلول القانونية .
- تفصل في الاحكام لا القضايا .
4- استقلال السلطة القضائية : يجب توفر الشروط التالية :
أ- استقلالية القضاء : لايخضع القضاء لوصاية او تدخل من اي ممثل في السلطة .
ب- حياد القضاء : هو وزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل بعيدا عن التحيز .
ج- ضمانات استقلال القضاء : منها
- لايخضع القاضي الا للقانون ويتمتع بالحصانة .
- يمنع القضي من ممارسة الاعمال غير القضائية ويخضع للمراقبة .
- علانية الجلسات .
- حماية المتقاضي من التعسف وحقه في الدفاع والاستئناف .
5- دور السلطة القضائية :
• اصدار الاحكام
• السهر على تطبيق القاونين واحترامها .
• حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات للافراد .
• تحقيق العدل والمسوات بين المواطنين .
• خدمة البلاد وامنها وحمايتها من التخريب .
• ضمان الانضباط المدني .
6- اجراءات رفع دعوى قضائية :
- ايداع مكتوب من المدعي او موكله مؤرخة وموقعة لدى مكتب الضبط.
- اما بحضور المدعي امام المحكمة وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط او احد اعوانه مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه .
- تقيد الدعاوى المرفوعة الى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء الاطراف في القضية وتاريخ الجلسة
الميدان الأول: الحياة الجماعية
مذكرة تحضير درس السلطة القضائية في مادة التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط
1- مفهوم القضاء: هو التظر في القضايا وفض النزاعات بين المتقاضين .
2- مفهوم السلطة القضائية : هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة امام اجهزتها المختلفة ويتولاها رجال القضاء .
3- اجهزة السلطة القضائية (هياكلها):
تتكون السلطة القضائية من ثلاثة انواع من المحاكم هي :- المحاكم الابتدائية – المجالس القضائية – المحكمة العليا .
اولا :المحاكم الابتدائية :
أ- تعريفها : هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع اليها اغلب القضايا لاول مرة وهي موجودة في معظم الدوائر الادارية .
ب- اقسامها: للمحكمة الابتدائية اقسام عديدة هي :
- القسم المدني
- قسم الاحوال الشخصية .
- القسم الاجتماعي .
- قسم الاحداث .
- قسم الجزائي .
- القسم العقاري .
- قسم القضايا المستعجلة .
- القسم التجاري .
- القسم البحري .
ج- رجال القضاء : تتشكل المحكمة من :
- رئيس الجلسة– قاض التحقيق – ووكيل الجمهورية – وكاتب ظبط - محامي .
ثانيا : المجالس القضائية :
أ- تعريفها : هي الجهة القضائية التي تمثل الدرجة الثانية في الهرم القضائي تختص بالنظر في الاستئنافات التي ترفع ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وهي موجودة على مستوى مقر كل ولاية واحكامها نهائية.
ب- تشكيلها : تتشكل المجالس القضائية من عدة غرف مختصة هي .
- الغرفة الادارية –غرفة الاتهام – الغرفة الجزائية – غرفة الاحداث – الغرفة المدنية وتشمل (القسم التجاري – الاحوال الشخصية – والاجتماعي ) .
ثالثا : المحكمة العليا :
1- تعريفها : تأتي في قمة هرم النظام القضائي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي وتأسست في : 18/06/1963م.
2- غرفــها : تتألف المحكمة العليا من 08 غرف هي :
- الغرفة الجنائية (جزائية): تختص بالنظر في الطعون بالنقض ضد احكام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية .
- الغرفة المدنية : تختص بالطعون بالنقض ضد الاحكام النهائية مثل : المنازعات الناشئة عن عقود البيع والإيجار.
- غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : تختص في الطعون بالنقض غي الاحكام النهائية مثل : منازعات الطلاق والنفقة والارث .
- الغرفة الاجتماعية : تختص بالطعون بالنقض في الاحكام النهائية مثل : القضايا بين العمال وارباب العمل .
- غرفة الجنح والمخالفات : تختص بالنظر في الطعون بالنقض في الاحكام النهائية مثل : الحبس والغرامات المالية .
- الغرفة العقارية : تختص بالنظر في الطون بالنقض ضد الاحكام النهائية مثل : اثبات الملكية او الهبة او البيع ....الخ .
- الغرفة التجارية والبحرية : تختص بالنظر في الطعون بالنقض ضد الاحكام النهائية مثل : المنازعات بالمعاملات التجارية وتوريد البضائع عن طريق البحر .
- غرفة العرائض : تختص في فحص الطعون قبل ان تحيلها على الغرف المختصة للحكم فيها .
3- دورهــــــــــــــا :
- مراقبة الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والمطون فيها بالنقض .
- تبين الحكم القانوني السليم .
- توحيد الحلول القانونية .
- تفصل في الاحكام لا القضايا .
4- استقلال السلطة القضائية : يجب توفر الشروط التالية :
أ- استقلالية القضاء : لايخضع القضاء لوصاية او تدخل من اي ممثل في السلطة .
ب- حياد القضاء : هو وزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل بعيدا عن التحيز .
ج- ضمانات استقلال القضاء : منها
- لايخضع القاضي الا للقانون ويتمتع بالحصانة .
- يمنع القضي من ممارسة الاعمال غير القضائية ويخضع للمراقبة .
- علانية الجلسات .
- حماية المتقاضي من التعسف وحقه في الدفاع والاستئناف .
5- دور السلطة القضائية :
• اصدار الاحكام
• السهر على تطبيق القاونين واحترامها .
• حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات للافراد .
• تحقيق العدل والمسوات بين المواطنين .
• خدمة البلاد وامنها وحمايتها من التخريب .
• ضمان الانضباط المدني .
6- اجراءات رفع دعوى قضائية :
- ايداع مكتوب من المدعي او موكله مؤرخة وموقعة لدى مكتب الضبط.
- اما بحضور المدعي امام المحكمة وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط او احد اعوانه مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه .
- تقيد الدعاوى المرفوعة الى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء الاطراف في القضية وتاريخ الجلسة
إرسال تعليق