السنة الرابعة متوسط (الجيل الثاني) - مادة التربية المدنية
الميدان الثالث : الحياة الديموقرطية ومؤسسات الجمهورية
الوضعية التعليمية 02: احترام القانون أساس العدل والأمن
1/تعريف القانون : هو أقل من الدستور ,ويشتق منه,شريطة الآ تتعارض أي من فقراته مع الدستور ,القانون يخص قطاعا أو موضوعا معينا مثل القانون الخاص للتربية الوطنية , قانون المرور...
2/تدرج القانون في الجزائر : تنقسم النصوص القانونية في الجزائر ال قسمين تشريعية وتنظيمية . وترتب النصوص القانونية في الجزائر حسب التسلسل الهرمي للقانون الجزائري من التدرج الأسمى إلى الأدنى رتبة كما يلي :
3/ أهمية احترام القانون : أن احترام القوانين سلوك حضاري راق يترتب عليه أمن وازدهار البلاد تتمثل أهميته في :
أ/ تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع
ب/ حماية حقوق المستهلك وقمع الغش
ج/ تطبيق القانون يحقق الاستقرار والسلم في البلاد.
د/تحقيق الازدهار وارتخاء في البلاد
ه/ العيش في بيئة سليمة نقية
و/ حماية الحياة الخاصة للأشخاص
* الدستور هو القانون الاسمي في الدولة الذي يجب على أفراد المجتمع احترامه لصون حقوقهم والمحافظة عليها .
فالمجتمع عليه باحترام القوانين حتى ينعم بالاستقرار والأمن والسلام وتمنع عنهم حدوث المشاكل والنزاعات مما يؤدي إلى ازدهار وتقدم المجتمع. وعلى عكس ذلك فعدم احترام القانون وعصيانه نفقد الأمان والاستقرار وتكثر الصراعات والفوضى وتنتشر الآفات الاجتماعية وتظهر المشاكل الاقتصادية...
احترام القانون واجب على كل مواطن فهو من مقومات ومبادئ المجتمع.
المصطلحات :
- تدرج القانون : مصطلح قانون يعني تسلسل القوانين حيث يأتي الدستور في أعلى هرم القوانين في الدولة وتلبية.
- القانون : لقانون هو النص الذي يصوت ويصادق عليه البرلمان ويصدره رئيس الجمهورية، ويحدد القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية.
- الأمر : هو النص التشريعي الثاني حيث لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
- المرسوم : المراسيم نوعان: رئاسية وتنفيذية، وتكون في مسائل تنظيمية أو فردية
- القرار : هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير شؤون دائرته حسب النصوص السارية المفعول .
- المقرر : هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة (مقرر تعيين، نقل، توقيف،…).
- التعليمة : سمى باسم محتواها وتوجـه لمجموعة من المرسلين إليهم، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم.
* تنقسـم النصـوص في القانون الجزائري إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة وترتب النصوص القانونية في الجزائر وتتدرج من الأسمى إلى الأدنى رتبة حسب الترتيب التالي:
1.الدستــــور
هو التشريع الأساسي والأسمى للدولة، وهو الذي يحدد المباديء العامة التي تحكم المجتمع (نظام الحكم، الشعب والسلطة التأسيسية، الدولة ومقوماتها ورموزها، الحقوق والحريات، الواجبات) وكذا تنظيم السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وأيضا الأحكام الأساسية للرقابة والمؤسسات الاستشارية وشروط وأحكام التعديلات الدستورية.
2.المعاهــدات والاتفاقيات (المواد 91 و 149 و 150 من الدستور)
يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها رئيس الجمهورية،
يصادق رئيس الجمهوريّة على اتّفاقيّات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.
المعاهدات الّتي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.
3ـ القـــانـــون (المواد 112 و136 و 140 و 141 من الدستور)
يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن من غرفتين، وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة. وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه، ولكلّ من الوزير الأول والنّوّاب وأعضاء مجلس الأمة حقّ المبادرة بالقوانين، كما تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية. وعليه تسمو القوانين العضوية على القوانين العادية.
إذن القانون هو النص الذي يصوت ويصادق عليه البرلمان ويصدره رئيس الجمهورية، ويخدد القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية.
لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .
4 ـ الأمـــــــر (المادة 142 من الدستور)
هو النص التشريعي الثاني حيث لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة. ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها. تُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 107 من الدّستور.
تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
5 ـ المـرســـوم (المواد 91 و 99 من الدستور)
المراسيم نوعان: رئاسية وتنفيذية، وتكون في مسائل تنظيمية أو فردية .
يوقّع المراسيم الرّئاسيّة رئيس الجمهورية،
يوقّع المراسيم التّنفيذيّة الوزير الأول،
تسمو المراسيم الرئاسية عن المراسيم التنفيذية تبعا للسلطة الموقعة لها.
لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .
6 ـ القـــــرار
هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير شؤون دائرته حسب النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه (يؤسس على نصوص قانونية أعلى رتبة أو درجة).
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .
7 ـ المـقــــرر
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة (مقرر تعيين، نقل، توقيف،…).
8 ـ المـنـشــــور والتعليمــة
المنشور هو وثيقة إدارية توجه لمجموعة مستهدفة من المرسلين إليهم، من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
التعليمة تسمى باسم محتواها وتوجـه لمجموعة من المرسلين إليهم، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم، وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
الميدان الثالث : الحياة الديموقرطية ومؤسسات الجمهورية
الوضعية التعليمية 02: احترام القانون أساس العدل والأمن
1/تعريف القانون : هو أقل من الدستور ,ويشتق منه,شريطة الآ تتعارض أي من فقراته مع الدستور ,القانون يخص قطاعا أو موضوعا معينا مثل القانون الخاص للتربية الوطنية , قانون المرور...
2/تدرج القانون في الجزائر : تنقسم النصوص القانونية في الجزائر ال قسمين تشريعية وتنظيمية . وترتب النصوص القانونية في الجزائر حسب التسلسل الهرمي للقانون الجزائري من التدرج الأسمى إلى الأدنى رتبة كما يلي :
درجة القانون
|
جهة إصداره
|
الدستور
|
استفتاء من طرف
الشعب أو مصادقة البرلمان
|
المعاهدات
|
مصادقة رئيس
الجمهورية بعد موافقة غرفتي البرلمان
|
القانون
|
يصدر من السلطة
التشريعية البرلمان
|
الأوامر
|
تصدر عن السلطة
التنفيذية (رئيس الجمهورية)
|
المراسيم
|
- مراسيم رئاسية
يوقعه رئيس الجمهورية
- مراسيم تنفيذية
يوقعه الوزير الأول
|
القرار
|
نص يتخذه الوزير أو
الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تسيير شؤون دائرته
|
المقرر
|
يتخذه الوزير أو من
فوض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة(مقرر تعين,نقل,توقيف...)
|
التعليمات
|
تصدرها السلطة التنفيذية لتطبيق القوانين الصادرة عن
السلطة التشريعية
|
3/ أهمية احترام القانون : أن احترام القوانين سلوك حضاري راق يترتب عليه أمن وازدهار البلاد تتمثل أهميته في :
أ/ تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع
ب/ حماية حقوق المستهلك وقمع الغش
ج/ تطبيق القانون يحقق الاستقرار والسلم في البلاد.
د/تحقيق الازدهار وارتخاء في البلاد
ه/ العيش في بيئة سليمة نقية
و/ حماية الحياة الخاصة للأشخاص
* الدستور هو القانون الاسمي في الدولة الذي يجب على أفراد المجتمع احترامه لصون حقوقهم والمحافظة عليها .
فالمجتمع عليه باحترام القوانين حتى ينعم بالاستقرار والأمن والسلام وتمنع عنهم حدوث المشاكل والنزاعات مما يؤدي إلى ازدهار وتقدم المجتمع. وعلى عكس ذلك فعدم احترام القانون وعصيانه نفقد الأمان والاستقرار وتكثر الصراعات والفوضى وتنتشر الآفات الاجتماعية وتظهر المشاكل الاقتصادية...
احترام القانون واجب على كل مواطن فهو من مقومات ومبادئ المجتمع.
المصطلحات :
- تدرج القانون : مصطلح قانون يعني تسلسل القوانين حيث يأتي الدستور في أعلى هرم القوانين في الدولة وتلبية.
- القانون : لقانون هو النص الذي يصوت ويصادق عليه البرلمان ويصدره رئيس الجمهورية، ويحدد القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية.
- الأمر : هو النص التشريعي الثاني حيث لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
- المرسوم : المراسيم نوعان: رئاسية وتنفيذية، وتكون في مسائل تنظيمية أو فردية
- القرار : هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير شؤون دائرته حسب النصوص السارية المفعول .
- المقرر : هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة (مقرر تعيين، نقل، توقيف،…).
- التعليمة : سمى باسم محتواها وتوجـه لمجموعة من المرسلين إليهم، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم.
* تنقسـم النصـوص في القانون الجزائري إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة وترتب النصوص القانونية في الجزائر وتتدرج من الأسمى إلى الأدنى رتبة حسب الترتيب التالي:
1.الدستــــور
هو التشريع الأساسي والأسمى للدولة، وهو الذي يحدد المباديء العامة التي تحكم المجتمع (نظام الحكم، الشعب والسلطة التأسيسية، الدولة ومقوماتها ورموزها، الحقوق والحريات، الواجبات) وكذا تنظيم السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وأيضا الأحكام الأساسية للرقابة والمؤسسات الاستشارية وشروط وأحكام التعديلات الدستورية.
2.المعاهــدات والاتفاقيات (المواد 91 و 149 و 150 من الدستور)
يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها رئيس الجمهورية،
يصادق رئيس الجمهوريّة على اتّفاقيّات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.
المعاهدات الّتي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.
3ـ القـــانـــون (المواد 112 و136 و 140 و 141 من الدستور)
يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن من غرفتين، وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة. وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه، ولكلّ من الوزير الأول والنّوّاب وأعضاء مجلس الأمة حقّ المبادرة بالقوانين، كما تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية. وعليه تسمو القوانين العضوية على القوانين العادية.
إذن القانون هو النص الذي يصوت ويصادق عليه البرلمان ويصدره رئيس الجمهورية، ويخدد القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية.
لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .
4 ـ الأمـــــــر (المادة 142 من الدستور)
هو النص التشريعي الثاني حيث لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة. ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها. تُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 107 من الدّستور.
تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
5 ـ المـرســـوم (المواد 91 و 99 من الدستور)
المراسيم نوعان: رئاسية وتنفيذية، وتكون في مسائل تنظيمية أو فردية .
يوقّع المراسيم الرّئاسيّة رئيس الجمهورية،
يوقّع المراسيم التّنفيذيّة الوزير الأول،
تسمو المراسيم الرئاسية عن المراسيم التنفيذية تبعا للسلطة الموقعة لها.
لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .
6 ـ القـــــرار
هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير شؤون دائرته حسب النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه (يؤسس على نصوص قانونية أعلى رتبة أو درجة).
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .
7 ـ المـقــــرر
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة (مقرر تعيين، نقل، توقيف،…).
8 ـ المـنـشــــور والتعليمــة
المنشور هو وثيقة إدارية توجه لمجموعة مستهدفة من المرسلين إليهم، من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
التعليمة تسمى باسم محتواها وتوجـه لمجموعة من المرسلين إليهم، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم، وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
إرسال تعليق