-->
5024683318280263

تحضير درس منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة في العلوم الاسلامية للسنة 3 ثانوي

الخط
المـــيدان : الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية : منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة.
الهدف التعلمي : ان يتعرّف على أثر الإيمان والعبادات في محاربة الانحراف و الجريمة و يقدّم حُجَجا على أن المقصد من تشريع العقوبات في الإسلام هو حفظ الحقوق الخاصة و العامة.  
 
وضعية الانطلاق
كثر الانحراف و المنكرات في المجتمع المسلم  ما اسبابه و علاجه ؟
* انعدام أو ضعف الوازع الديني - ضعف الوازع الأخلاقي – البيئة - الفاسدة – ترك العبادات أو التهاون فيها – الابتعاد عن ذكر الله –
- تعاطي المسكرات والمخدرات
* حارب الاسلام  هذا الانحرافات  بوسائل متعددة سواء قبل الوقوع في الجريمة ام بعدها  

أولا – مفهوم الانحراف و الجريمة:
‌أ. الانحراف: هو الميل و العدول عن الشيء، و اصطلاحا هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم و المعايير التي تحكم سير المجتمع.
‌ب. الجريمة: لغة من الجرم و هو التعدي و الذنب، و اصطلاحا محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.

أ- الجانب الوقائي للحد من الانحراف و الجريمة:
1- تقوية الإيمان و الوازع الديني
ليس الإيمان مفهوما فكريا  بل هو قوة عاصمة عن الدنايا، و تمنع الجنوح إلى الجريمة : فالذي يؤمن بالله فإنه يخشاه و يسعى لرضاه بشتى الطاعات، فلا يرتكب ما يغضبه من باب أولى؛ فيجتنب الجرائم و سائر الآثام. و الذي يؤمن بالملائكة يستقيم على أمر الله سبحانه؛ اقتداء بملائكته، و يبتعد عما حرمه عز و جل و الذي يؤمن باليوم الآخر، لا يقدم على الجرائم التي سيحاسب عليها. و الذي يؤمن بالقضاء و القدر لا يتمرد على حكم الله، بل يرضى بما قسم الله له، و لا يسعى وراء الحرام.  
2-  الحث على العبادات و مكارم الأخلاق
- تحصن النّفس من الـوقوع في الرذيـلة.
- تشغـل المـؤمن بأعمـال الخيـر وتحـول بينه وبين الانحراف و الجـريمة.
- تهـذيب سـلوك الإنسان و تقـويم تصـرفاته و السمـو بها نحـو الأفضـل، و من أمثلة ذلك:
 الصلاة: قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت:45].
 الـزكـاة: قال الله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلواَتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة:103]. الصيام: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183].

ب- الجانب العلاجي (العقابي) للحد من الانحراف و الجريمة 
1- مفهوم العقوبة في الإسلام زواجر وضعها الله سبحانه و تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر و ترك ما أمر
2- أنواع العقوبات:
تتعدد العقوبة بحسب نوع الجريمة، و عليه تنقسم الجرائم من حيث مقدار العقوبة المترتبة عليها إلى ثلاثة أقسام : حدود، و قصاص، و تعزير.
‌أ. الحدود:
1) تعريفها : لغة ج حد، يقال حدَّ الشيء من غيره ميزه. و حدُّ كل شيء منتهاه لأنه يرده ويمنعه عن التمادي؛ فهو المنع. و اصطلاحا عقوبات مقدرة شرعا؛ تجب حقا لله تعالى.
2) حكمها : إقامة الحدود فرض على ولي الأمر.
3) جرائم الحدود : هي السرقة -  الحرابة -  الزنا -  القذف -  شرب المسكر-
أ‌- السرقة : هي أخذ مكلف مالا مملوكا للغير خفية من حرزه بغير حق و لا شبهة بنية تملكه،
 مقدار حدها :  قطع اليد
 الدليل لقوله تعالى: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة المائدة:38].
المقصد : حفظ اموال  الناس و ممتلكاتهم  
ب‌- الحرابة: هي قطع الطريق بإشهار السلاح؛ للاعتداء على الأنفس و الأعراض، و سلب المال،
 وحدّها: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي و الأرجل من خلاف، أو النفي،
الدليل  لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة المائدة:33].
المقصد : حفظ الانفس و الممتلكات و الاعراض
ج -الزنا: هو وطء (إتيان) الرَّجل المرأة من غير عقد شرعيّ،
 وحدّه: الجلد مئة للبكر و التغريب عام، و الرجم حتى الموت للمحصن
، الدليل لقول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة النور:2]، و قول النبي : «البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة، و الثيب بالثيب جلد مائة، و الرجم» [رواه مسلم].
المقصد : حفظ اعراض الناس
د- القذف : هو نسبة المُحصن العفيف إلى الزنا أو نفيِ نسبه،
 وحدّه : الجلد ثمانون جلدة، و ردّ شهادته، و وصفه بالفسق،
لقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [سورة النور:04].
المقصد : حفظ اعراض الناس
ه - شرب الخمر: و شرعا ما أسكر قل أو كثر،
الدليل عن أنس أنّ النبيّ  : « ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر شار ب الخمر أربعين جلدة » [صحيح البخاري]، و في سنن النسائي أن عمر جلد ثمانين جلدة بعد أن استشار الناس.
المقصد : حفظ العقل.

‌ب. القصاص أو الدية:
أولا- القصاص:
1) تعريفه: لغة من قص الأثر إذا تتبعه ويأتي بمعني المماثلة والقطع. و في الاصطلاح هو أن يفعل بالجاني مثل جنايته.
2) حكمه: واجب على ولي الأمر إذا رفع إليه من مستحقه
3) دليله: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178]، وقوله: ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء:33]
4) انواعه:
- القصاص في النفس: و يتعلق بالقتل
- القصاص فيما دون النفس: و هو الجناية دون القتل كالضرب و الجرح..

ثانيا- الدية: و تكون عقوبة أصلية في الخطأ و بدلية عند التنازل عن القصاص.
1) تعريفها: في اللغة مصدر وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيه دِيةً إذا أعطى وليه المال المستحق، و اصطلاحا هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها (الجنين) أو ما دو ن النفس.
2) حكمها: واجبة في الاعتداء الخطأ على النفس أو ما دونها، و العمد العدوان عند سقوط القصاص، قال تعالى: ﴿وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، و قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 178].
3) مقدارها: مئة من الابـل أو مئتان من البقر أو ألف شـاة أو ألف دينار ذهبي (1دينار ذهبي =4.25غ ذ) أو اثنا عشر ألف درهـم فضـي (01 درهم= 2.975غ ف)، فعن جابر   قال: «فرض رسول الله   في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، و على أهل الشاء ألفي شاة، و على أهل الحلل مائتي حلة» [رواه أبو داود].

‌ج. التعزير:
1) تعريفه: المنع و التأديب و الردع لغة، و شرعا هو التأديب لحق الله أو لآدمي غير موجب للحد، أو هو عقوبة غير مقدرة شرعا .
2)  انواعه : الوعظ و التوبيخ و التغريم، و السجن، و النفي، الخ..
3) امثلة عن التعزير الرشوة ، شهادة الزور ، ترك الصلاة او الصوم  عقوق الوالدين

3- خصائص العقوبات في الإسلام 
أ- شرعية العقوبة: أي أن المشرع وحده هو الذي يملك النص صراحة على العقوبة التي تقرر جزاءً للفعل أو الامتناع عنه، وما هذا إلا تطبيق لمبدأ شرعية التجريم والعقاب،ذلك المبدأ القائل بأن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" قال تعالى' وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا"
ب- المساواة في العقوبة: فالعقوبة تطبق على الناس جميعًا، بغير تمييز بينهم على أساس مراكزهم الاجتماعية أو الوظيفية أو الجنس، و إنما المعيار هو اقتراف الجريمة و توافر شروط العقاب.
ج- العدالة في العقوبة : فلا تطبق إلا على مرتكب الجريمة،( شخصية العقوبة ) و لابد من التثبت من الجريمة قبل إيقاع العقوبة.
د- الرحمة في العقوبة: و ذلك بمراعاة الفروق الفردية في إيقاع العقوبة على المريض و الضعيف و الحامل - درء الحدود بالشبهات - التشديد في شروط تنفيذ العقوبة  -الستر في الجرائم التي لا تتعلق بحقوق العباد - تشريع الدية.

التقويم
س/ اشرح قول الله تعالى: ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: 179]؟
ج/ الشرح: أي أن في إقامة القصاص على الجناة حفاظ على حياة عموم الناس، و لا يمكن لأي عقوبة بديلة أن تحفظ حياة الأفراد.
س/ ما الفرق بين الحدود و القصاص و التعزير؟
ج/ الفرق بينها يتمثل فيما يلي:
- عقوبات القصاص و الحدود مقدرة ابتداء في الشرع، أما التعازير فيقدرها القاضي بما يحقق المصلحة حسب حجم الجريمة و نوعها.
- يجب على الإمام تنفيذ الحدود، و كذا القصاص إذا لم يكن ثمة عفو. أما التعزير فإن كان حقاً لله تعالى وجب تنفيذه، و جاز العفو إن رُئي في ذلك مصلحة، و إن كان حقاً للأفراد فلصاحب الحق أن يتركه بعفو أو غيره.
3 تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة