مادة العلوم الاسلامية
السنة الثانية ثانوي جميع الشعب
الوحدة : العبادة في الاسلام : الزكاة.
أولا: تعريف الزكاة
1ـ لغة: الطهارة و النماء و الزيادة ، قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها. التوبة /103
2ـ اصطلاحا: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة
ثانيا: حكمها و دليله
الزكاة واجبة و ركن من أركان الاسلام فرضها الله تعالى في العام الثاني من الهجرة و دليل وجوبها القرآن و السنة
1ـ من القرآن : قال الله تعالى :(و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين) البقرة/43
و قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها) التوبة/103
2ـ من السنة : منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان ) رواه البخاري و مسلم
و حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث بعث النبي صلى الله علبه و سلم معاذا إلى اليمن فقال له : (اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) رواه البخاري و غيره
ثالثا: الحكمة من تشريعها
1ـ شكر الله تعالى على نعمه
2ـ تطهير النفس من الشح و البخل
3ـ تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس
4ـ مواساة الفقراء و سد حاجات المحتاجين
5ـ تطهير المجتمع من الأحقاد
6ـ تحصن المال من الآفات و تزيد في بركته
7ـ سبب لدفع الأمراض و الابتلاءات
8ـ تيسير تداول المال مما ينشط الحركة الاقتصادية
رابعا: فضلها و إثم مانعها:
1ـ فضلها:
أـ الزكاة أجرها عظيم و هي أمان يوم القيامة قال الله تعالى (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون) البقرة /277
ب ـ سبب لنيل رحمة الله قال الله تعالى : و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة. الأعراف/156
ج ـ سبب لتكفير الخطايا قال النبي صلى الله عليه وسلم : و الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي
د ـ نماء المال و السلامة من شره: قال الرسول صلى الله عليه و سلم : (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم و قال أيضا : ( من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره) رواه الطبراني.
ه- الطهارة من الذنوب و الأخلاق الرذيلة : خذ من أموالهم ...
1ـ لغة: الطهارة و النماء و الزيادة ، قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها. التوبة /103
2ـ اصطلاحا: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة
ثانيا: حكمها و دليله
الزكاة واجبة و ركن من أركان الاسلام فرضها الله تعالى في العام الثاني من الهجرة و دليل وجوبها القرآن و السنة
1ـ من القرآن : قال الله تعالى :(و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين) البقرة/43
و قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها) التوبة/103
2ـ من السنة : منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان ) رواه البخاري و مسلم
و حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث بعث النبي صلى الله علبه و سلم معاذا إلى اليمن فقال له : (اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) رواه البخاري و غيره
ثالثا: الحكمة من تشريعها
1ـ شكر الله تعالى على نعمه
2ـ تطهير النفس من الشح و البخل
3ـ تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس
4ـ مواساة الفقراء و سد حاجات المحتاجين
5ـ تطهير المجتمع من الأحقاد
6ـ تحصن المال من الآفات و تزيد في بركته
7ـ سبب لدفع الأمراض و الابتلاءات
8ـ تيسير تداول المال مما ينشط الحركة الاقتصادية
رابعا: فضلها و إثم مانعها:
1ـ فضلها:
أـ الزكاة أجرها عظيم و هي أمان يوم القيامة قال الله تعالى (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون) البقرة /277
ب ـ سبب لنيل رحمة الله قال الله تعالى : و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة. الأعراف/156
ج ـ سبب لتكفير الخطايا قال النبي صلى الله عليه وسلم : و الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي
د ـ نماء المال و السلامة من شره: قال الرسول صلى الله عليه و سلم : (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم و قال أيضا : ( من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره) رواه الطبراني.
ه- الطهارة من الذنوب و الأخلاق الرذيلة : خذ من أموالهم ...
2ـ إثم مانع الزكاة : منع الزكاة من كبائر الذنوب و عقابه شديد يوم القيامة
قال الله تعالى :(و الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) التوبة 34/35
خامسا: من أحكام الزكاة
أ ـ شروط وجوبها: شروط وجوب الزكاة ما يلي:
1ـ الملك التام: فلا تجب على غير المالك كمن عنده وديعة، ولا على المالك ملكا غير تام كمن كان ماله ضائعا.
2ـ النماء: أن يكون المال ناميا فعلا أو قابلا للنماء بأن يدر على صاحبه ربحا و فائدة.
3ـ بلوغ النصاب: فلا بد من بلوغ المال مقدارا يسمى النصاب و هو علامة على الحد الأدنى للغنى.
4ـ حولان الحول: أي أن يمر على المال في يد صاحبه اثنا عشر شهرا قمريا بالنسبة للنقود و الأنعام.
5ـ السلامة من الدين: فإذا ستغرق الدين جميع مال صاحبه أو أنقصه من النصاب فلا تجب عليه الزكاة.
6ـ الحرية: فلا تجب إلا على الحر مطلقا و لو غير مكلف كصبي و مجنون.
ب ـ الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجب في الأموال النامية حقيقة أو القابلة للنماء فلا تتعلق بكل أصناف الممتلكات بل هي خاصة بأنواع معينة و هي: زكاة العين (النقدين) ، زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع و الثمار، زكاة الأنعام، زكاة الركاز و المعادن
1ـ زكاة العين (النقدين): النقدان هما الذهب و الفضة ويأخذ حكمهما الأوراق النقدية الرائجة في وقتنا.
ـ نصاب الذهب : ـ عشرون دينارا ذهبيا(85غ) أو ما يعادلها من النقود الورقية أو المعدنية.
ـ و نصاب الفضة مائتا درهم (595غ) أ ما يعادلها من النقود الورقية أو المعدنية.
ـ و المقدار الواجب فيها هو ربع العشر (2.5%أو1/40) بعد تمام الحول
طريقة حساب النصاب و مقدار الزكاة بالدينار الجزائري
نصاب الذهب=20دينارا ذهبيا =85غ
فإذا علمنا أن سعر الغرام الواحد= 6.85000 دج
فالنصاب= 85غ×6.85000دج=582.25000دج
مقدار الزكاة=582.25000دج÷40=1455625دج
2ـ زكاة عروض التجارة: هي ما يعرض للبيع من السلع و البضائع فإذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة وجب إخراج ربع العشر (2.5%) بعد تمام الحول.
3ـ زكاة الزروع والثمار: يقصد بها ما تخرج الأرض من الحبوب و الثمار مما يقتات به ويدخر كالحبوب و التمر و الزبيب و الزيوت و القطاني كالفول و العدس ...
أ ـ نصابها خمسة أوسق(647 كلغ من البر) لقوله صلى الله عليه و سلم : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه البخاري ومسلم والوسق= 60صاعا و الصاع =4 أمداد
ب ـ المقدار الواجب إخراجه منها هو العشر(10%) فيما سقي بماء المطر والعيون والآبار، ونصف العشر(5%) فيما سقي بآلة أي بجهد و كلفة.
ج ـ و وقت إخراجها بعد حصادها أو جنيها
4 ـ زكاة الأنعام: وهي الإبل ،والبقر،والغنم.و تجب فيها الزكاة بعد تمام الحول إذا بلغت النصاب
نصابها:
ـ الإبل : أقل النصاب فيها 5 وفيها شاة من الغنم أوفت السنة
ـ البقر : أقل النصاب 30 وفيها تبيع(عجل) أوفى السنة
ـ الغنم: اقل النصاب 40 و فيها شاة
5 ـ زكاة الركاز و المعادن :
ـ الركاز: هو ما وجد مدفونا(بفعل السابقين) في الأرض مما له قيمة ولا يشترط فيه النصاب والحول ومقدار زكاته الخمس (20)
ـ المعادن: هي ما خرج من الأرض مما يخلق فيها وما يجب فيه الزكاة منها هو الذهب والفضة ونصابها هو نصاب النقود ولا يشترط فيها مرور الحول ومقدار زكاتها ربع العشر(2.5).
إرسال تعليق