-->
5024683318280263
recent
المواضيع الحديثة

تحضير درس الزكاة في مادة العلوم الاسلامية سنة ثانية ثانوي جميع الشعب

الخط
 مادة العلوم الاسلامية
السنة الثانية ثانوي جميع الشعب
الوحدة : العبادة في الاسلام : الزكاة.
 
أولا: تعريف الزكاة
1ـ لغة: الطهارة و النماء و الزيادة ، قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها. التوبة /103
2ـ اصطلاحا: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة

ثانيا: حكمها و دليله
الزكاة واجبة و ركن من أركان الاسلام فرضها الله تعالى في العام الثاني من الهجرة و دليل وجوبها القرآن و السنة
1ـ  من القرآن : قال الله تعالى :(و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين) البقرة/43
و قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها) التوبة/103
2ـ من السنة : منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان ) رواه البخاري و مسلم
و حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث بعث النبي صلى الله علبه و سلم معاذا إلى اليمن فقال له : (اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) رواه البخاري و غيره

ثالثا: الحكمة من تشريعها
1ـ شكر الله تعالى على نعمه
2ـ تطهير النفس من الشح و البخل
3ـ تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس
4ـ مواساة الفقراء و سد حاجات المحتاجين
5ـ تطهير المجتمع من الأحقاد
6ـ تحصن المال من الآفات و تزيد في بركته
7ـ سبب لدفع الأمراض و الابتلاءات
8ـ تيسير تداول المال مما ينشط الحركة الاقتصادية

رابعا:  فضلها و إثم مانعها:
1ـ فضلها:
أـ الزكاة أجرها عظيم و هي أمان يوم القيامة قال الله تعالى (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون) البقرة /277
ب ـ سبب لنيل رحمة الله قال الله تعالى : و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة. الأعراف/156
ج ـ سبب لتكفير الخطايا قال النبي صلى الله عليه وسلم : و الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي
د ـ نماء المال و السلامة من شره: قال الرسول صلى الله عليه و سلم : (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم و قال أيضا : ( من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره) رواه الطبراني.
ه- الطهارة من الذنوب و الأخلاق الرذيلة : خذ من أموالهم ...

2ـ إثم مانع الزكاة :
منع الزكاة من كبائر الذنوب و عقابه شديد يوم القيامة
قال الله تعالى :(و الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) التوبة 34/35
 
خامسا: من أحكام الزكاة
أ ـ  شروط وجوبها: شروط وجوب الزكاة ما يلي:
1ـ الملك التام: فلا تجب على غير المالك كمن عنده وديعة، ولا على المالك ملكا غير تام كمن كان ماله ضائعا.
2ـ النماء: أن يكون المال ناميا فعلا أو قابلا للنماء بأن يدر على صاحبه ربحا و فائدة.
3ـ بلوغ النصاب: فلا بد من بلوغ المال مقدارا يسمى النصاب و هو علامة على الحد الأدنى للغنى.
4ـ حولان الحول: أي أن يمر على المال في يد صاحبه اثنا عشر شهرا قمريا بالنسبة للنقود و الأنعام.
5ـ السلامة من الدين: فإذا ستغرق الدين جميع مال صاحبه أو أنقصه من النصاب فلا تجب عليه الزكاة.
6ـ الحرية: فلا تجب إلا على الحر مطلقا و لو غير مكلف كصبي و مجنون.

ب ـ الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجب في الأموال النامية حقيقة أو القابلة للنماء فلا تتعلق بكل أصناف الممتلكات بل هي خاصة بأنواع معينة و هي: زكاة العين (النقدين) ، زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع و الثمار، زكاة الأنعام، زكاة الركاز و المعادن
1ـ زكاة العين (النقدين): النقدان هما الذهب و الفضة ويأخذ حكمهما الأوراق النقدية الرائجة في وقتنا.
ـ نصاب الذهب : ـ عشرون دينارا ذهبيا(85غ) أو ما يعادلها من النقود الورقية أو المعدنية.
 ـ و نصاب الفضة مائتا درهم (595غ) أ ما يعادلها من النقود الورقية أو المعدنية.
ـ و المقدار الواجب فيها هو ربع العشر (2.5%أو1/40) بعد تمام الحول
طريقة حساب النصاب و مقدار الزكاة بالدينار الجزائري
نصاب الذهب=20دينارا ذهبيا =85غ  
فإذا علمنا أن سعر الغرام الواحد= 6.85000 دج
فالنصاب= 85غ×6.85000دج=582.25000دج
مقدار الزكاة=582.25000دج÷40=1455625دج    

2ـ زكاة عروض التجارة: هي ما يعرض للبيع من السلع و البضائع فإذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة وجب إخراج ربع العشر (2.5%) بعد تمام الحول.

3ـ زكاة الزروع والثمار: يقصد بها ما تخرج الأرض من الحبوب و الثمار مما يقتات به ويدخر كالحبوب و التمر و الزبيب و الزيوت و القطاني كالفول و العدس ...
أ ـ نصابها خمسة أوسق(647 كلغ من البر) لقوله صلى الله عليه و سلم : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه البخاري ومسلم والوسق= 60صاعا و الصاع =4 أمداد
ب ـ المقدار الواجب إخراجه منها هو العشر(10%) فيما سقي بماء المطر والعيون والآبار، ونصف العشر(5%) فيما سقي بآلة أي بجهد و كلفة.
ج ـ و وقت إخراجها بعد حصادها أو جنيها

4 ـ زكاة الأنعام: وهي الإبل ،والبقر،والغنم.و تجب فيها الزكاة بعد تمام الحول إذا بلغت النصاب
نصابها:
ـ الإبل : أقل النصاب فيها 5 وفيها شاة من الغنم أوفت السنة
ـ البقر : أقل النصاب 30 وفيها تبيع(عجل) أوفى السنة
ـ الغنم: اقل النصاب 40 و فيها شاة 

5 ـ زكاة الركاز و المعادن :
ـ الركاز: هو ما وجد مدفونا(بفعل السابقين) في الأرض مما له قيمة ولا يشترط فيه النصاب والحول ومقدار زكاته الخمس (20)
ـ المعادن: هي ما خرج من الأرض مما يخلق فيها وما يجب فيه الزكاة منها هو الذهب والفضة ونصابها هو نصاب النقود ولا يشترط فيها مرور الحول ومقدار زكاتها ربع العشر(2.5).
28 تعليقًا
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة