-->
5024683318280263

تحضير درس الربا و أحكامه في مادة العلوم الاسلامية للسنة الثالثة ثانوي جميع الشعب

الخط
 الميدان : الفقه و أصوله.
الوحدة التعليمية : الربا و أحكامه.
الهدف التعلمي: أن يميّز بين المعاملات المالية الجائزة و المعاملات الربوية.

أوّلا- تعريف الربا:
لغة: الفضل و الزيادة و النمو.
اصطلاحا: الزيادة أو التأخير في أحد البدلين مما يجري فيهما الربا من غير أن تقابل تلك الزيادة بعوض مشروط.

ثانيا- حكم الرّبا و دليله: حرام. لقوله تعالى: "وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا". و من الُسنّة ما رواه جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ".رواه مسلم. و من الإجماع: أجمعت الأمة الإسلامية على أن الربا حـرام.

ثالثا- الحكمة من تحريم الرّبا: حرمت الشريعة الإسلامية الربا لما فيه من أضرار متنوعة:
أ- ضرره من الناحية النفسية: 
- الربا يولد في الإنسان الأنانية والجشع.
- انعدام مشاعر الشفقة والرحمة في النفس.
ب- ضرره من الناحية الاجتماعية:
- يولد العداوة والبغضـاء بين الأفـراد .
- يقضي على روح التعاون بين أقراد المجتمع.
- من أسباب ظهور الطبقية في المجتمع.
ج- ضرره من الناحية الاقتصادية:
- من أسباب تضخم الثروة و ارتفاع الأسعار .
- يقضي على الإرادة و روح التنافس وهذا يؤدي إلى تعطيل المشاريع.
- وسيلة من وسائل الاستعمار الحـديث.
- من أسباب الإفلاس و ظهور المديونية و إعاقة الإنتاج.

رابعا-أنواع الرّبا: الربا إما في الديون (القروض) أو البيوع:
أ- ربا الديون (القروض):
1- تعريفه: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظَير التأجيل و هو ربا الجاهلية الذي حرّمه القرآن الكريم و الذي تتعامل به البنوك في الزمن الحاضر.        
- مثاله: اقترض5000 دج على أن يردها بعد شهر 6000 دج
- اعارة قنطار قمح بأجل مع زيادته لقنطار و نصف.
- أن يقرضه ألفا إلى أجل بدون فائدة ،فإذا حلّ الأجل و لم يسدد اشترط عليه الزيادة على التأجيل.
2- دليل تحريمه: قال تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" و لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أَلَا وَ إنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَ لَكِنْ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ قَضَى اللهُ أنَّه لاَ رِبَا" و عملا بالقاعدة الفقهية "كل قرض جر منفعة فهو ربا
3- علّة تحريمه: هي الزيادة المشروطة سواء كانت مالاً أو منفعة  عملا بقاعدة فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا.

ب- ربا البيوع : و هو قسمان:
أ- ربا الفضل : 
لغة: الزّيادة.
اصطلاحا: بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر.
أمثلة عنه: - بيع 1 كلغ من القمح الصلب بـ 2 كلغ من القمح اللين حالا
- بيع خَاتم ذهب فيه 4غ بقُرْط ذهب فيه 3غ حالا فكل هذه الأمثلة فيها ربا الفضل لوجود الزيادة في أحد البدلين المتحدين جنسا
دليل تحريمه: هو محرم بالسنة و الإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة و أطلق عليه اسم الربا تجوزا.عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" رواه مسلم
فعند بيع مطعومين أو نقدين من نفس الجنس فلابد من تساوي البدلين (مثلا بمثل سواء بسواء) و إلا وقع ربا الفضل.
علة تحريمه :
أ- في الذهب و الفضـة و ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية هي : (الثمنيـة أو النّقديـة) مع وحدة الجنس.
ب- في الطعام : هي الاقتيات و الادخار مع وحدة الجنس.
ملاحظة: معنى الاقتيات: كل طعام يصلح البدن بالاكتفاء به كالقمح أو ما هو ضروري لإصلاح الطعام كالملح. و الادخار: هو إمكان الاحتفاظ بالمطعوم إلى الأمد المبتغى منه عادة.
و عليه فالخضار والفواكه بأنواعها يجوز بيعها بجنسها مفاضلة لانتفاء علة الاقتيات و الادخار فيها.
أمثلة: 
- بيع 2 كلغ من التفاح الأخضر ب 1 كلغ من التفاح الأحمر حالا = لا يوجد ربا الفضل
- بيع 1 كلغ من البطاطا الحمراء ب 2 كلغ من البطاطا البيضاء حالا = لا يوجد ربا الفضل.

ب- ربا النسيئة :  
لغـة : التأخير و التأجيـل.
اصطلاحا : هو الزيادة المشروطة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل في دفع ثمن المبيع.
أو هو - تأخير قبض أحد البدلين (نقدين أو مطعومين) بجنسه أو بغير جنسه.
فعند بيع مطعومين أو نقدين فلا بد من التقابض في المجلس (يدا بيد) سواء اتحد الجنس أو اختلف و إلا وقع ربا النسيئة.
أمثلة عنه:
- بيع 10 كلغ قمح لين بـ 10 كلغ قمح صلب إلى أجل.
- بيع 10 كلغ قمح صلب بـ10 كلغ أرز إلى أجل .
- بيع خاتم ذهب بـ40000دج إلى أجل .
- بيع سوار ذهب فيه 10غ بقلادة ذهب فيها 10غ إلى أجل.
فكل هذه الأمثلة فيها ربا النسيئة لعدم التقابض في المجلس.
دليل تحريمه: قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ" البقرة 278-279 و لقوله صلى الله عليه و سلم " إنّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ" رواه مسلم
علة تحريمه: 
أ- في الذهب والفضـة و ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية هي: (الثمنيـة أو النّقديـة) سواء اتحد الجنس أو اختلف.
ب- في الطعام : هي المطعومية أي كونه طعاما لآدمي سواء بجنسه أو بغير جنسه،و لا يشترط فيه الاقْتِيَات و الادّخار.

خامسا: القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية: 
استنبط العلمـاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق القـواعد التالية لاستبعاد المبادلات الربوية:
1- القاعدة الأولى : إذا اتّحدا البدلان في العلة و الجنس يشترط شرطان: أ-المساواة. ب- الفورية يدا بيد مثل: مبادلة (ذهب بذهب)(قمح بقمح)
2- القاعدة الثانية : إذا اتّحدا البدلان في العلة واختلفا في الجنس يشترط - التسليم الفوري يدا بيد.و يسقط شرط: المساواة.مثل: مبادلة(ذهب بفضة) (قمح بتمر)
3- القاعدة الثالثة : إذا اختلفا البدلان في العلة و الجنس يسقط الشرطان:و يعود إلى مبدأ الحرية،
فيجوز التفاضل أو التساوي و يجوز التأخير و يصبح بيع عادي و حُر مثل: مبادلة (ذهب بقمح)
تنبيهات: في حال بيع النقود (الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية بجنسها أو بغير جنسها)
في حالة بيع 10غ ذبـ ـ15غ ذ فهذا يسمى ربا الفضل أما إذا بيع بالتساوي أي بيع 10غ ذ بـ 10غ ذ فهذا يسمى بيع الصرف
في حالة بيع 10غ ذهب بـ ـ10غ ذهب بعد أسبوع فهذا يسمى ربا النسيئة أما إذا بيع بالتساوي و في الحال دون تأخير أي بيع 10غ ذ بـ ـ 10غ ذ حالا فهذا يسمى بيع الصرف
في حالة بيع 10غ ذبـ ـ15غ فضة حالا فهذا يسمى بيع صرف أما في حالة بيع 10غ ذبــ15غ فضة بعد أسبوع فهذا يسمى ربا النسيئة.

تطبيقات عن الربا: بيّن حكم المبادلات التاليسة مع التعليل:
- بيع 1كلغ من التمر الجيد ب2كلغ من التمر الرديء حالا
- بيع 10دولار ب500دج حالا
- بيع 1كلغ من الطماطم الجيدة ب2كلغ من الطماطم الرديئة حالا
- بيع3كلغ من القمح ب4كلغ من الشعير حالا
- بيع 50كلغ من القمح ب1200دج
- بيع سوار من الفضة ب5000دج
- بيع خاتم فيه 2غ ذهب بخاتم فيه3 غ ذهب بعد يومين
- بيع 5كلغ برتقال ب3 كلغ موز إلى أجل
- بيع كتاب بكتابين إلى أجل
- قرض 3000دج على أن يردها بعد شهر 3500دج
- قرض قنطار من القمح في الشتاء على أن يرده في الصيف قنطارا ونصف
- بيع قرط ذهب فيه 4غ بقرط ذهب فيه 4غ + 5000دج حالا
- بيع 2كلغ من العدس ب5كلغ شعير حالا
- بيع هاتف بدراجة إلى أجل
- بيع قلادة ذهب ب70000دج حالا
- بيع 4كلغ أرز رديء ب2كلغ أرز جيد حالا
- بيع 10كلغ من التمر ب12كلغ تفاح
تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة