السنة الرابعة متوسط (الجيل الثاني) - مادة التربية المدنية
الكفاءة الشاملة : في نهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على التعبير عن تمسكه بمبدأ العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وفق ماينص عليه الدستور
الميدان الثالث : الحياة الديموقرطية ومؤسسات الجمهورية
الكفاءة الختامية للميدان : يلتزم بمواد الدستور باعتباره القانون الاسمي والمرجع الأساسي لسير مؤسسات الجمهورية
الوضعية التعليمية 02: الدستور وسير مؤسسات الجمهورية
الوضعية المشكلة الجزئية 02: و أنت تتصفح و ثيقة دستور الجزائر صادفك عنوان بابه الثاني ( تنظيم السلطات الجزائرية ) فتساءلت عن هذه السلطات و مهامها و علاقة الدستور بها.
اولا: مفهوم السلطة
هي ممارسة الحكم من طرف هيئات رسمية منتخبة و معينة بهدف ضمان السير الحسن لمؤسسات الدولة واستقرارها .
ثانيا: سلطات الدولة و مهامها : وتنقسم الى ثلاث سلطات .
أ/ السلطة التنفيذية:
1-/ تعريفها : وهي الهيئة التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشيط السياسة العامة للبلاد يتولاها:* رئيس الجمهورية* الوزير الاول (رئيس الحكومة )*الحكومة(الوزارات)
2/ أجهزتها ووظيفتها:
ا)- رئيس الجمهورية: هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا للبلاد ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر قابلة للتجديد.
له صلاحيات واسعة منها:
* ضمان امن الدولة * ممارسة السلطة التنظيمية
* سلطة التعيين في الوظائف المختلفة
* هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
* يرأس مجلس الوزراء
* يوقع المراسيم الرئاسية
* يعين رئيس الحكومة وينهي صلاحياته .
ب)- الوزير الاول : يعينه رئيس الجمهورية له صلاحيات
* يختار الوزراء ويعينهم رئيس الجمهورية
* يرأس مجلس الحكومة *يوقع المراسيم التنفيذية
*توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة
* السهر على حسن سير الإدارة العمومية
* ضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه
ج)- الوزارات: يختارهم رئيس الحكومة ويعينهم رئيس الجمهورية يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته:
3/ دور السلطة التنفيذية:
* وضع السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات
* تقرير السياسة الخارجية للدولة
*إقامة علاقات دبلوماسية دولية
* تجسيد وحدة الأمة وحماية الدستور
*إعداد مشاريع قوانين وتقديمها للبرلمان لمناقشتها والتصويت عليها
ب / السلطة التشريعية :
1/- تعريف السلطة التشريعية: هي الهيئة العليا المكلفة بالتشريع وله عدة تسميات :المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو مجلس النواب أو الجمعية العامة أو مجلس الشعب أو البرلمان
2/- تشكيلـــها: يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين هما:
* المجلس الشعبي الوطني: يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 462 نائب يجتمع كل سنة دورتين.
* مجلس الأمة: هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصف أعضائه كل 3 سنوات.عدده حاليا 144 نائب.ثلثي أعضائه ( 2/3) منتخبون من قبل المجالس البلدية والولائية والثلث الأخر(1/3) يعينه رئيس الجمهورية.
3/- اختصاصات البرلمان ومهامه:
* تشريع القوانين في جميع المجالات .
* مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها .
* مناقشة ميزانية الدولة السنوية والمصدقة عليها.
* استجواب الحكومة ومساءلة أعضاءها.
* مراقبة عمل الحكومة .
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور .
4/ أهمية البرلــــمان:
* تجسيد دولة القانون وفتح المجال للآراء المختلفة .
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة .
* هو الإطار الأمثل للتعبير عن اهتمامات الشعب .
* منع الاستبداد وصيانة الحقوق .
* ممارسة الحكم الديمقراطي .
ج / السلطة القضائية
1/- تعريف السلطة القضائية: هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمامها ومحاربة المخالفات القانونية
2/- اجهزة القضاء في الجزائر: * المحاكم: * المجالس القضائية: * المحكمة العليا:
ثالثا : علاقة الدستور بمؤسسات الجمهورية
- ينظم الدستور سلطات الدولة ويحدد صلاحياتها.
- يراقب الدستور ممارسة السلطات العمومية من خلال المراسيم الرئاسية و التنفيذية.
- يبين طبيعة نظام الحكم الذي يسود البلاد.
- يمثل القاعدة القانونية للتشريع.
- يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب
ادماج جزئي
اشرح المصطلحات التالية :
المرسوم الرئاسي . المرسوم التنفيذي . مجلس الوزراء . مجلس الحكومة
• حل الادماج
لمرسوم الرئاسي : هو المرسوم التنفيذي المكتوب الذي يصدره رئيس الدولة فتكون له قوة القانون .
المرسوم التنفيذي : يصدره الوزير الأول تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته
مجلس الوزراء : هو الذي يترأسه رئيس الجمهورية يشمل أعضاء الحكومة ( الوزراء ) و رئيسها ( الوزير الأول -)
مجلس الحكومة : هو الذي يترأسه الوزير الأول ، يتشكل من أعضاء الحكومة ( الوزراء )
الكفاءة الشاملة : في نهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على التعبير عن تمسكه بمبدأ العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وفق ماينص عليه الدستور
الميدان الثالث : الحياة الديموقرطية ومؤسسات الجمهورية
الكفاءة الختامية للميدان : يلتزم بمواد الدستور باعتباره القانون الاسمي والمرجع الأساسي لسير مؤسسات الجمهورية
الوضعية التعليمية 02: الدستور وسير مؤسسات الجمهورية
الوضعية المشكلة الجزئية 02: و أنت تتصفح و ثيقة دستور الجزائر صادفك عنوان بابه الثاني ( تنظيم السلطات الجزائرية ) فتساءلت عن هذه السلطات و مهامها و علاقة الدستور بها.
اولا: مفهوم السلطة
هي ممارسة الحكم من طرف هيئات رسمية منتخبة و معينة بهدف ضمان السير الحسن لمؤسسات الدولة واستقرارها .
ثانيا: سلطات الدولة و مهامها : وتنقسم الى ثلاث سلطات .
أ/ السلطة التنفيذية:
1-/ تعريفها : وهي الهيئة التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشيط السياسة العامة للبلاد يتولاها:* رئيس الجمهورية* الوزير الاول (رئيس الحكومة )*الحكومة(الوزارات)
2/ أجهزتها ووظيفتها:
ا)- رئيس الجمهورية: هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا للبلاد ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر قابلة للتجديد.
له صلاحيات واسعة منها:
* ضمان امن الدولة * ممارسة السلطة التنظيمية
* سلطة التعيين في الوظائف المختلفة
* هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
* يرأس مجلس الوزراء
* يوقع المراسيم الرئاسية
* يعين رئيس الحكومة وينهي صلاحياته .
ب)- الوزير الاول : يعينه رئيس الجمهورية له صلاحيات
* يختار الوزراء ويعينهم رئيس الجمهورية
* يرأس مجلس الحكومة *يوقع المراسيم التنفيذية
*توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة
* السهر على حسن سير الإدارة العمومية
* ضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه
ج)- الوزارات: يختارهم رئيس الحكومة ويعينهم رئيس الجمهورية يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته:
3/ دور السلطة التنفيذية:
* وضع السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات
* تقرير السياسة الخارجية للدولة
*إقامة علاقات دبلوماسية دولية
* تجسيد وحدة الأمة وحماية الدستور
*إعداد مشاريع قوانين وتقديمها للبرلمان لمناقشتها والتصويت عليها
ب / السلطة التشريعية :
1/- تعريف السلطة التشريعية: هي الهيئة العليا المكلفة بالتشريع وله عدة تسميات :المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو مجلس النواب أو الجمعية العامة أو مجلس الشعب أو البرلمان
2/- تشكيلـــها: يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين هما:
* المجلس الشعبي الوطني: يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 462 نائب يجتمع كل سنة دورتين.
* مجلس الأمة: هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصف أعضائه كل 3 سنوات.عدده حاليا 144 نائب.ثلثي أعضائه ( 2/3) منتخبون من قبل المجالس البلدية والولائية والثلث الأخر(1/3) يعينه رئيس الجمهورية.
3/- اختصاصات البرلمان ومهامه:
* تشريع القوانين في جميع المجالات .
* مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها .
* مناقشة ميزانية الدولة السنوية والمصدقة عليها.
* استجواب الحكومة ومساءلة أعضاءها.
* مراقبة عمل الحكومة .
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور .
4/ أهمية البرلــــمان:
* تجسيد دولة القانون وفتح المجال للآراء المختلفة .
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة .
* هو الإطار الأمثل للتعبير عن اهتمامات الشعب .
* منع الاستبداد وصيانة الحقوق .
* ممارسة الحكم الديمقراطي .
ج / السلطة القضائية
1/- تعريف السلطة القضائية: هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمامها ومحاربة المخالفات القانونية
2/- اجهزة القضاء في الجزائر: * المحاكم: * المجالس القضائية: * المحكمة العليا:
ثالثا : علاقة الدستور بمؤسسات الجمهورية
- ينظم الدستور سلطات الدولة ويحدد صلاحياتها.
- يراقب الدستور ممارسة السلطات العمومية من خلال المراسيم الرئاسية و التنفيذية.
- يبين طبيعة نظام الحكم الذي يسود البلاد.
- يمثل القاعدة القانونية للتشريع.
- يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب
ادماج جزئي
اشرح المصطلحات التالية :
المرسوم الرئاسي . المرسوم التنفيذي . مجلس الوزراء . مجلس الحكومة
• حل الادماج
لمرسوم الرئاسي : هو المرسوم التنفيذي المكتوب الذي يصدره رئيس الدولة فتكون له قوة القانون .
المرسوم التنفيذي : يصدره الوزير الأول تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته
مجلس الوزراء : هو الذي يترأسه رئيس الجمهورية يشمل أعضاء الحكومة ( الوزراء ) و رئيسها ( الوزير الأول -)
مجلس الحكومة : هو الذي يترأسه الوزير الأول ، يتشكل من أعضاء الحكومة ( الوزراء )
إرسال تعليق