المـــيدان : الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية : منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة.
الهدف التعلمي : أن يتعرّف على أثر الإيمان والعبادات في محاربة الانحراف و الجريمة ويقدّم حُجَجا على أن المقصد من تشريع العقوبات في الإسلام هو حفظ الحقوق الخاصة و العامة.
الوحدة التعليمية : منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة.
الهدف التعلمي : أن يتعرّف على أثر الإيمان والعبادات في محاربة الانحراف و الجريمة ويقدّم حُجَجا على أن المقصد من تشريع العقوبات في الإسلام هو حفظ الحقوق الخاصة و العامة.
أوّلا- مفهوم الانحراف و الجريمة:
أ- مفهوم الانحراف في الإسلام : هو الخروج عن القيم والمعايير الإسلامية و تعاليم الإسلام و تشريعاته و مبادئه و حدوده.
ب- مفهوم الجريمة في الإسلام : محظورات شرعيّة زجر الله عنها بحدّ أو قصاص أو تعزير.
ملاحظة : من أهم أسباب الانحراف و الجريمة: - انعدام أو ضعف الوازع الديني - ضعف الوازع الأخلاقي - البيئة الفاسدة - ترك العبادات أو التهاون فيها - الابتعاد عن ذكر الله - تعاطي المسكرات و المخدرات.
ثانيا- منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة: يتمثل في منهجين هما:
أ- الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة: و يكون قبل وقوعها و يتمثل في
1- تقوية الإيمان و الوازع الديني : فالإيمان قوة عاصمة و وازع للنفس من الوقوع في الجريمة كما أنّه يربي في العبد دوام مراقبة الله تعالى له فكلما كان الإيمان قويا في نفس الفرد كلما كان بعيدا عن ما يسيء إلى نفسه وغيـره.
2- الحث على العبادات و مكارم الأخلاق : فالعبادة ثمرة لاستقامة العبد كما أنها تربية و تزكية للنفس و تهـذيب لسـلوك الإنسان و تقـويم لتصـرفاته و السمـو به نحـو مكارم الأخلاق فقد قال الله تعالى عن الصلاة "إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ" كما أنّها تعصم صاحبها و تحصّنه من الـوقوع في الجرائم.
ب- الجانب العلاجي (العقابي) للحدّ من الانحراف و الجريمة: و يكون بعد وقوعها ويتمثل في العقوبات:
1- مفهوم العقوبة في الإسلام :هي زواجر وضعها الله سبحانه وتعالى للرّدع عن ارتكاب ما حظر وتركِ ما أمر.
2- أنواع العقوبات : هي نوعين : أ- عقوبات مقدرة شرعا تتمثل في (القصـاص و الحدود) ب-عقوبات غير مقدرة شرعا تتمثل في (التـعزير).
أ- الحدود :
1- تعريفها:- لغة:ج الحـد هو المانع و الفاصل و الحـاجز.// - اصطلاحا :عقوبة مقدّرة شرعا تجب حقّا لله تعالى. و يطلق عليها الحق العام الذي لا يجوز المساس بها و هي : حـد السرقة، حـد الزّنـا، القـذف، الحٍرابة، شـرب الخمـر.
2- أنواعها وأحكامها:
1- حد السرقة هي أحذ مال الغير خفية حرز معلوم وعقوبتها : قطع اليد من الرسغ لقوله تعالى:"وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" و المقصد الذي حافظت عليه هو : حفظ المال
2- حـد الزّنـا هو وطء الرجل امرأة لا تحل له و عقوبتها 100 جلدة لغير المتزوج و تغريب سنة - الرجم للمتزوج حتى الموت لقوله تعالى: "الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ" و المقصد الذي حافظت عليه : هو حفظ النسل
3- حـد القـذف هو الرمي بالزنا أو نفي نسب و عقوبته 80 جلدة و تَفْسِيْق القاذف و عدم قبول شهادته أبداً لقوله تعالى:"وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" و المقصد الذي حافظت عليه: هو حفظ النسل.
4- حـد الحِرابة : هي قطع فرد أو جماعة الطريق العام بهدف منع سالكيه و ترويعهم أو أخذ أموالهم و الاعتداء على أعراضهم و أرواحهم. و عقوبتها القتل أو الصلب أو قطع الأيدي و الأرجل من خلاف أو النّفي من الأرض لقوله تعالى:" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ "" و المقصد الذي حافظت عليه : هو حفظ الدين و النفس و النسل و المال.
5- حـد شـرب الخمـر : هو تناول كل ما أسكر و خامر العقل عقوبته 40 جلدة و قيل 80 جلدة قياسا على حد القذف.
لقول علي رضي الله عنه بعدمَا جَلَدَ أربعين "جَلَدَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه و سلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَ كُلٌّ سُنَّةٌ، وَ هذا أَحَبُّ إلَيَّ " رواه مسلم و المقصد الذي حافظت عليه : هو حفظ العقل.
ملاحظات عن الحدود: - لا يجوز النقص منها أو الزياٌدة فيهٌا. - لا يجوز العفو و لا تجوز الشفاعة فيها عند بلوغها السلطة الحاكمة انظر حديث المخزومية - أنها حقوق واجبة لله تعالى (الحق العام الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع)
ب-القصاص :
1- تعريفه :- لغة : مأخوذ من قَصّ الأثر و هو إتباعه و يأتي بمعني المماثلة و المساواة و القطع. // - اصطلاحا : أن يُفعل بالجاني مثلما فَعل بالمجني عليه.
- المقصد الشرعي من تشريع القصاص هو حفظ النفس. دليـله : لقـوله تـعالى : "وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الأَنفَ بِالأَنفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ " و قال أيضا " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
2- أنواعه :
2- أنواعها وأحكامها:
1- حد السرقة هي أحذ مال الغير خفية حرز معلوم وعقوبتها : قطع اليد من الرسغ لقوله تعالى:"وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" و المقصد الذي حافظت عليه هو : حفظ المال
2- حـد الزّنـا هو وطء الرجل امرأة لا تحل له و عقوبتها 100 جلدة لغير المتزوج و تغريب سنة - الرجم للمتزوج حتى الموت لقوله تعالى: "الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ" و المقصد الذي حافظت عليه : هو حفظ النسل
3- حـد القـذف هو الرمي بالزنا أو نفي نسب و عقوبته 80 جلدة و تَفْسِيْق القاذف و عدم قبول شهادته أبداً لقوله تعالى:"وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" و المقصد الذي حافظت عليه: هو حفظ النسل.
4- حـد الحِرابة : هي قطع فرد أو جماعة الطريق العام بهدف منع سالكيه و ترويعهم أو أخذ أموالهم و الاعتداء على أعراضهم و أرواحهم. و عقوبتها القتل أو الصلب أو قطع الأيدي و الأرجل من خلاف أو النّفي من الأرض لقوله تعالى:" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ "" و المقصد الذي حافظت عليه : هو حفظ الدين و النفس و النسل و المال.
5- حـد شـرب الخمـر : هو تناول كل ما أسكر و خامر العقل عقوبته 40 جلدة و قيل 80 جلدة قياسا على حد القذف.
لقول علي رضي الله عنه بعدمَا جَلَدَ أربعين "جَلَدَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه و سلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَ كُلٌّ سُنَّةٌ، وَ هذا أَحَبُّ إلَيَّ " رواه مسلم و المقصد الذي حافظت عليه : هو حفظ العقل.
ملاحظات عن الحدود: - لا يجوز النقص منها أو الزياٌدة فيهٌا. - لا يجوز العفو و لا تجوز الشفاعة فيها عند بلوغها السلطة الحاكمة انظر حديث المخزومية - أنها حقوق واجبة لله تعالى (الحق العام الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع)
ب-القصاص :
1- تعريفه :- لغة : مأخوذ من قَصّ الأثر و هو إتباعه و يأتي بمعني المماثلة و المساواة و القطع. // - اصطلاحا : أن يُفعل بالجاني مثلما فَعل بالمجني عليه.
- المقصد الشرعي من تشريع القصاص هو حفظ النفس. دليـله : لقـوله تـعالى : "وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الأَنفَ بِالأَنفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ " و قال أيضا " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
2- أنواعه :
- في النفس: يكون القصاص في حالة الجناية و التعدي على النفس بالقتل العمدي.
- فيما دون النفس : يكون في حالة الجناية على أعضاء الإنسان بالقطع أو الجرح أو الضرب عمدا.
مــلاحظـة : - يسقط القصـاص بـ : مـوت الجـاني - أو بالعفـو عنـه. و في حـالة العفـو يطـالب بـدفع الديـّة بعد الصلح.
3-الدية : هي دفع نصيب من المـال حدّده الشارع لولي المقتول و يتحمّلها القاتل نفسـه.لقوله تعالى "وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ".
ملاحظات : القصاص عقوبة أصلية أما الدية فهي عقوبة بدلية (تبعية) عن القصاص.
-القصاص تتولى تنفيذه السلطة الحاكمة حتى لا تكون فوضى. - الدية في القتل الخطأ : هي عقوبة أصلية.
ج-التعزير :
- فيما دون النفس : يكون في حالة الجناية على أعضاء الإنسان بالقطع أو الجرح أو الضرب عمدا.
مــلاحظـة : - يسقط القصـاص بـ : مـوت الجـاني - أو بالعفـو عنـه. و في حـالة العفـو يطـالب بـدفع الديـّة بعد الصلح.
3-الدية : هي دفع نصيب من المـال حدّده الشارع لولي المقتول و يتحمّلها القاتل نفسـه.لقوله تعالى "وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ".
ملاحظات : القصاص عقوبة أصلية أما الدية فهي عقوبة بدلية (تبعية) عن القصاص.
-القصاص تتولى تنفيذه السلطة الحاكمة حتى لا تكون فوضى. - الدية في القتل الخطأ : هي عقوبة أصلية.
ج-التعزير :
1- تعريفه: - لغة: الرّدع و الزّجر، و يأتي بمعنى التأديب. // - اصطلاحا : عقوبة غير مقدّرة شرعا، يقدّرها القاضي حسب المصلحة.
-المقصد الشرعي من تشريع التعزير: هو حفظ كل مقاصد الشريعة الإسلامية.
2- أمثلة عن جرائم التعزير : خيانة الأمانة - شهادة الزور - إتلاف أملاك الغير - التعامل بالربا فللقاضي الحق في تشريع العقوبة التي يراها مناسبة للجُرْمِ الذي أمامه.
- أمثلة عن عقوبات تعزيرية : الضرب - الوعظ - التوبيخ - الجلد - الغرامات المالية - السجن....
3-خصائص العقوبات في الإسلام : تتمثل في:
أ- شرعية العقوبة : أي أن المشرع وحده هو الذي يملك النص صراحة على العقوبة التي تقرر جزاءً للفعل أو الامتناع عنه، و ما هذا إلا تطبيق لمبدأ شرعية التجريم و العقاب، ذلك المبدأ القائل بأن"لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" قال تعالى ' وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا "
ب- المساواة في العقوبة : فالعقوبة تطبق على الناس جميعًا، بغير تمييز بينهم على أساس مراكزهم الاجتماعية أو الوظيفية أو الجنس، و إنما المعيار هو اقتراف الجريمة و توافر شروط العقاب. و تلك القاعدة نجد أصلها في حديث رسول اللـه صلى اللـه عليه و سلم، حينما جاءه أسامة بن زيد ليشفع فى المرأة المخزومية التى سرقت.
ج- العدالة في العقوبة : فلا تطبق إلا على مرتكب الجريمة، (شخصية العقوبة) و لا تمتد إلى غيره فلا يمكن أن تمتد العقوبة مثلًا إلى أقارب المحكوم عليه أو ذويه، فالمجرم فقط هو من يتحمل آثار جريمته لقوله تعالى : "وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" و لابد من التثبت من الجريمة قبل إيقاع العقوبة.
د- الرحمة في العقوبة : و ذلك بمراعاة الفروق الفردية في إيقاع العقوبة على المريض و الضعيف و الحامل - درء الحدود بالشبهات
-المقصد الشرعي من تشريع التعزير: هو حفظ كل مقاصد الشريعة الإسلامية.
2- أمثلة عن جرائم التعزير : خيانة الأمانة - شهادة الزور - إتلاف أملاك الغير - التعامل بالربا فللقاضي الحق في تشريع العقوبة التي يراها مناسبة للجُرْمِ الذي أمامه.
- أمثلة عن عقوبات تعزيرية : الضرب - الوعظ - التوبيخ - الجلد - الغرامات المالية - السجن....
3-خصائص العقوبات في الإسلام : تتمثل في:
أ- شرعية العقوبة : أي أن المشرع وحده هو الذي يملك النص صراحة على العقوبة التي تقرر جزاءً للفعل أو الامتناع عنه، و ما هذا إلا تطبيق لمبدأ شرعية التجريم و العقاب، ذلك المبدأ القائل بأن"لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" قال تعالى ' وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا "
ب- المساواة في العقوبة : فالعقوبة تطبق على الناس جميعًا، بغير تمييز بينهم على أساس مراكزهم الاجتماعية أو الوظيفية أو الجنس، و إنما المعيار هو اقتراف الجريمة و توافر شروط العقاب. و تلك القاعدة نجد أصلها في حديث رسول اللـه صلى اللـه عليه و سلم، حينما جاءه أسامة بن زيد ليشفع فى المرأة المخزومية التى سرقت.
ج- العدالة في العقوبة : فلا تطبق إلا على مرتكب الجريمة، (شخصية العقوبة) و لا تمتد إلى غيره فلا يمكن أن تمتد العقوبة مثلًا إلى أقارب المحكوم عليه أو ذويه، فالمجرم فقط هو من يتحمل آثار جريمته لقوله تعالى : "وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" و لابد من التثبت من الجريمة قبل إيقاع العقوبة.
د- الرحمة في العقوبة : و ذلك بمراعاة الفروق الفردية في إيقاع العقوبة على المريض و الضعيف و الحامل - درء الحدود بالشبهات
-التشديد في شروط تنفيذ العقوبة - الستر في الجرائم التي لا تتعلق بحقوق العباد - تشريع الدية.
- تقويم:
1- قارن في جدول بين الحدود والقصاص و التعزير،مبرزا خصائص كل عقوبة من العقوبات.
2- بيّن المقصد من تشريع كل عقوبة من العقوبات.
3- ما الفرق بين الجريمة و الانحراف
4- أذكر أنواع الانحراف الذي درسته و كيف عالجه الإسلام.
إرسال تعليق