المـــيدان: الفقه و أصوله.
الوحدة التعليمية : من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة ).
الهدف التعلمي : أن يتعرّف على مرونة الشريعة الإسلامية من خلال مصدر ( الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة )
الوحدة التعليمية : من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة ).
الهدف التعلمي : أن يتعرّف على مرونة الشريعة الإسلامية من خلال مصدر ( الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة )
أوّلا- بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدّد مصادرها : مصادر التشريع هي الأدلة التي نصّبها الشارع دليلا على الأحكام (الكتاب - السنة - الإجماع - القيـاس) و يضـاف إليها
ملاحظة : مصادر التشريع الإسلامي تنقسم إلى قسمين : هي
أ- مصادر أصلية و هي المتفق عليها من جميع الفقهاءوهي أربعة (القرآن - السنة - الإجماع - القياس) و دليلها من القرآن قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [أَطِيعُوا اللَّهَ] وَ [أَطِيعُوا الرَّسُولَ] وَ [أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ][فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ]"
ب- مصادر تبعية (مختلف فيها) و هي المختلف فيها بين الفقهاء فمنهم من يأخذ بها و منهم من لا يأخذ بها و هي كثيرة منها (المصلحة المرسلة - العرف - الاستحسان - الاستصحاب - سد الذرائع.....)
-المقصود بمرونة الشريعة الإسلامية : المقدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة حسب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة و عصر، و بيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد.
من مصادر التشريع الإسلامي : ( 1- الإجماع )
ثانيا - تعريف الإجماع :
1- تعريفه : لغة له معنيان : أ- العزم و التصميم. ب- الاتفاق.
اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على حكم من الأحكام الشرعية العمليـة.
ملاحظة - شروط الإجماع : نستخلصها من خلال التعريف الاصطلاحي و هي : - اتفاق جميع مجتهدي الأمة على الحكم.- توافر عدد المجتهدين في عصر واحد زمن وقوع الحادثة. - لابد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي، فلا يكون إجماعا شرعيا على حكم حسي أو عقلي.- أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثالثا- حجية الإجماع : الإجماع دليل من أدلة الشريعة الإسلامية، و حجة لا يجوز تعطيلها و يجب العمل به لقوله تعالى: " وَ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءتْ مَصِيرًا " النساء 115 و لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا " و لقوله صلى الله عليه وسلم : "" لا تجتمع أمتي على ضلالة "" و قال ابن مسعود : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ".
رابعا- أنواع الإجماع : هو نوعان من حيث كيفية وقوعه :
أ- الإجماع الصّريح :
1- تعريفه : وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دون أن يخالف في ذلك واحد منهم. و هو حجـة باتفاق العلمـاء يجب العمل به و لا تجوز مخالفـته.
2- مثاله : الاجماع على وجوب الفرائض كالصّلاة و تحريم الفواحش كالزنا.
- جمع القرآن الكريم في مصحف واحد - الإجماع على استخلاف أبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم - الإجماع على قتال مانعي الزكاة - إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس - الإجماع على تحريم الزواج بالجدة - استنادا إلى تحريم الزواج بالأم في قوله تعالى" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " أي أصُولِكم - لإجماع على تحريم التدخين - الإجماع على تضْمِين الصُناّع.
ب- الإجماع السكوتي :
1- تعريفه : هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيعلم الباقون و لا يظهرون معارضة ما.
ذهب المالكية أن الإجماع السكوتي حجة و إن كانت ظنّية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا و الموافقة إلا إذا ثبت ما يدل على سخط الساكت و عدم رضاه
2- مثاله : سجود المأموم مع الإمام وإن لم يَسْهُ ، و صحة صوم المحتلم في رمضان، ميراث المبتوتة ( المطلقة ثلاثا في عدّتها في مرض موت مطلّقها)
قتل سيدنا عمر رضي الله عنه جماعة قتلوا رجلا خديعة و قال " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا " و قد انتشر فعل عمر هذا و لم ينقل مخالف له فكان إجماعا سكوتيا.
إرسال تعليق