-->
5024683318280263

تحضير درس القياس في مادة العلوم الاسلامية للسنة الثالثة ثانوي جميع الشعب

الخط
المقطع الثاني:
المـــيدان : الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية : من مصادر التشريع الإسلامي (الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة).
الهدف التعلمي :
أن يتعرّف على مرونة الشريعة الإسلامية من خلال مصدر (الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة)

من مصادر التشريع الإسلامي : (2- القياس)

1- تعريف القياس : لغة : هو التقدير و المساواة.
- اصطلاحا : هو إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

2- أمثلة عن القياس :
1- قياس المخدرات على الخمر في التحريم لاشتراكهما في العلة و هي الإسـكار.
2- قياس عقد الإجارة أو عقد الزواج على البيع يوم الجمعة عند النداء للصلاة في التحريم لعلة الاشتغال عن الصلاة.
3- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما.
4- قياس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة لعلة الثمنية أو النقدية.
5- قياس تحريم الربا في الأرز و العدس على تحريم الربا في القمح و الشعير لعلة الاقتيات و الادخار.
6- قياس قتل الُمُوصِي للمُوصى له على قتل الوارث مورّثه لعله استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه فلا يأخذ الوصية.
7- جواز أكل الحلزون بلا تذكية قياسا على الجراد لأنّ كلاهما لا دم له يسيل.

3- حجّية القياس :
القياس حجة و يجب العمل به للأدلة الآتية :
- من القرآن الكريم : قال تعالى « فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».الحشر2 و لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا " 
- من السنّة : روى أن امرأة خَثْعَمِيَة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و قالت له : "إ نّ أبي أدركته فريضة الحج أ فأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق بالقضاء " فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد.و لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري : " اعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور برأيك".

4- أركانه و شروطه : يمكن استخراج هذه الأركان من التعريف:
أركان القياس
الأصل (المَقِيْسُ عليه) : و هو الذي ورد في حكمه نص من القرآن أو السنة. مثل الخمر
من شروطه:
- أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة.
- ألا يكون مختصا بالأصل.
- أن يكون معقول المعنى,له علة يمكن للعقل إدراكها,لذلك لا يصح القياس في العبادات.
الفرع (المَقِيْسُ) : و هو الذي لم يرد في حكمه نص شرعي و نريد معرفة حكم الشّرع فيه.مثل النبيذ أو المخدرات
من شروطه:
- أن لا يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة
- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع
الحكم (حكم الأصل) و هو الحكم الشرعي الذي وَرَدَ به النص في الأصل و يُرادُ تَعَديَته للفَرع. حكم الخمر حرام
من شروطه
- أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة
- ألا يكون الحكم مختصا بالأصل
- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى,له علة يمكن للعقل إدراكها, لذلك لا يصح القياس في العبادات.
العلة: هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، و من أجله شُرّع حكم الأصل. و هنا الإسكار
من شروطها:
- أن تكون وصفا مناسبا - ظاهريا جليا - منضبطا.- أن تكون متعدية و ليست مختصة على الأصل.
- أن يدور الحكم معها في كل الأحوال و لا يتخلى عنها في بعض الأحوال.
- أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة