السنة الثالثة ثانوي جميع الشعب
مادة العلوم الاسلامية
الوحدة : مدخل الى علم الميراث
أولا: تعريف علم الميراث :
- لغة : البقاء
- تعريف الميراث اصطلاحا : فهو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث، سواء كان المتروك مال أو عقارا أو من الحقوق الشرعية (مثل الدين والّرهن عند الغير). و يسّمى الإرث.
- تعريف علم الميراث: ّ العلم الذي يعرف به من يرث، و من لا يرث، و مقدار إرث كّل وارث. و يسمى (علم الفرائض).
ثانيا ـ مشروعية الميراث: استمد علم المِيراث مشروعٌته من الكتاب و السنة:
- من السنة النبوية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه.
ثالثا ـ الحكمة من تشريع الميراث
التعرف على عدالة الله في تقسيم الميراث- محاربة العداوة و البغضاء بين الناس- حفظ الحقوق
- المحافظة على المال من الضياع – تسهيل تداول الأموال بين الناس- معرفة الناس لمصير أموالهم بعد موتهم
رابعا الحقوق المتعلقة بالتركة
التركة في اللغة: مأخوذة من الترك بمعنى الإبقاء.
و في الاصطلاح: كل ما يتركه الميت من أموال و حقوق سواء تعلق حق الغير بعين من أعيانها أم كانت خالية من ذلك.
يتعلق بالتركة حقوق:
1- الحقوق المتعلقة بعين التركية كالمبيع بثمن في الذمة، و المرهون.
2- تجهيز الميت و دفنه.
3- الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت.
4- الوصية في حدود الثلث.
5- تقسيم المتبقي بعد ذلك على المستحقين له من الورثة.
خامسا ـ أركان الميراث و شروطه
أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث، و هي:
1- المورث، و هو الميت، أو الملحق به كالمفقود.
2- الوارث، و هو الحي بعد المورث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.
3- الحق الموروث
شروط الإرث ثلاثة، و لا يتم الإرث الا بتمامها، و هي:
1- تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار و حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرا، و ذلك كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بسبب جناية عليها
2- - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث و لو لحظة: ليدخل الحمل إذا انفصل حياة حياة مستقرة.
3- العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية، أو ولاء، أو قرابة، و تعين جهة القرابة من بنوة، و أبوة، و أمومة، و إخوة، و عمومة. و كذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت و الوارث فيها.
سادسا- أسباب الميراث و موانعه
السبب الأول: النكاح و هو عقد الزوجية الصحيح، و إن لم يحصل وطء و لا خلوة.
السبب الثاني: الولاء و هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.و يورث به من جانب واحد فقط، فالعتيق يورث بالولاء و لا يرث.
السبب الثالث: النسب و هو القرابة: هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
موانع الإرث:
أورد المالكية سبعة موانع. نظمها محمد البشار صاحب " أسهل المسالك" في قوله :
و يمنع الإرث بوصف الرق *** و القتل عمدا أو بشك السبق
أو عدم استهلال أو لعـــــان ***كذا الزنا تخالف الأديـــــــــان.
الشرح
مــوانـع الإرث هي سبعة موانع يرمز لها بـعبارة* ع ش ل ك رزق * كـالتالي :
ع : عدم الاستهلال : أي أن ولود المولود دون حركة تبين حياته كـالصراخ ، تنفس ، حركة .
شـ : الشكـ : أي إن حصل شك في من تقدمت وفاته فإن الإرث لا يتحقق
لـ : اللعان : هو يمين ( قسم أو حلف ) الزوج على زوجته بـالزنا ، فإذا حكم القاضي بينهما بذلك ويسمى بـ اللعان فإنهما لا يتوارثان
كـ: الكـفر : أي لا توارث بين المسلم و الكافر بقوله صلى الله عليه و سلم : لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر.
ر : الـرق : أي أن العبـد لا يرث مـن سيده.
ز : الزنـا : أي لا يرث الزاني الزانية أو العكس كما لا يرث إبن الزنا من" أبيه"
قـ : القتل العمد : أي لا يرث القاتـل مقتوله إذا كـان عمدا بقصد الإرث لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ليس للقاتل ميـراث .
إرسال تعليق