-->
5024683318280263

تحضير درس الورثة و طرق ميراثهم في مادة العلوم الاسلامية سنة ثالثة ثانوي جميع الشعب

الخط
السنة الثالثة ثانوي جميع الشعب
 مادة العلوم الاسلامية
الوحدة : من أحكام الأسرة في الإسلام : الورثة و طرق ميراثهم.
 
اولا طرق الميراث:
ا- بالفرض أصحاب الفروض: الفروض جمع فرض، و هو  المقدار المعين شرعا لكل وارث من التركة يسمى بالسهم أو النصيب و أصحاب الفروض هم الورثة الذين قدرت لهم الشريعة أنصبة معينة في التركة وهم يحتلون المرتبة الأولى في درجات الاستحقاق و هذه الفروض المحددة هي ستة : النصف، و الربع و الثمن و الثلثان الثلث و السدس و هم : الأخ لأم – الزوج – الوارثات من النساء كلهن ماعدا المعتقة

ب- بالتعصيب : العصبة: جمع عاصب و هم أقرباء الميت غير ذوي الفروض. و العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم و هؤلاء هم : الوارثون من الرجال كلهم ما عدا الزوج و الأخ لأم و الأب و الجد

جـ - بالفرض و التعصيب معا : و هم الذين يرثون أحيانا بالفرض و أحيانا بالتعصيب و أحيانا بهما معا و ينحصر هذا الصنف في وارثين إثنين هما : الأب – الجد . 

ثانيا- الورثة  من الرجال و النساء
1- الوارثون من الرجال : الإبن - إبن الإبن و إن نزل - الأب - الجد و إن علا - الأخ الشقيق – الأخ لأب – الأخ لأم – إبن الأخ الشقيق – إبن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – إبن العم الشقيق – إبن العم لأب الزوج – المعتق
2- الوارثون من النساء : البنت – بنت الابن و إن نزلت – الأم - الجدة (أم الأم – الجدة (أم الأب)- الأخت الشقيقة – الأخت لأب – الأخت لأم – الزوجة – المعتقة .

ثالثا- معايير التفاوت في الأنصبة
أ- درجة القرابة : فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. و كلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
ب- الوارث المقبل على الحياة : فالأجيال التى تستقبل الحياة ، و تستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. و تتخفف من أعبائها ، بل و تصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، و ذلك بصرف النظر عن الذكورة و الأنوثة للوارثين و الوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ و كلتاهما أنثى ـ.. و ترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. و حتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، و التى تنفرد البنت بنصفها ! ـ.. و كذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ و كلاهما من الذكور..
ج-العبء المالي: الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله و القيام به حيال الآخرين.. و هذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر و الأنثى. لكنه تفاوت لا يفضى إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح !..
ففى حالة ما إذا اتفق و تساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا و تساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً و إناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. و لذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر و الأنثى فى عموم الوارثين ، و إنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. و لم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. و الحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا و امتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة و مدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، و لتأمين حياتها ضد المخاطر و التقلبات.. و تلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..

فإن استقراء حالات و مسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة و المغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات و مسائل الميراث ، يقول لنا:
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ و هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ و هناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ و هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى و لا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة