مادة العلوم الاسلامية
السنة الثانية ثانوي جميع الشعب
الوحدة : من أحكام الأسرة في الإسلام : الطّلاق.
الهدف التعلمي: أن يتعرّف على أحكام فك العلاقة بين الزوجين في حال تعذّر الإصلاح بينهما.
أولا- الطلاق
1- تعريفه
- لغة: حل القيد و الوثاق.و يطلق عليه أيضا الترك و الإرسال و التسريح و التفريق و الفك.
- اصطلاحا: فك رباط العلاقة الزوجية بلَفظِ الطَّلاقِ و نَحوِه.
- هو حل الرابطة الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل بلفظ صريح أو كنائي من طرف الزوج أو القاضي.
2- حكمه : الأصل فيه الإباحة و لكن تجنبه أفضل لأنه يعتبر حلاً اضطراريا عند اليأس من الإصلاح.
ملاحظة : الطلاق تعتريه الأحكام الخمس من حرمة و استحباب و كراهية و وجوب حسب ملابسات كل حالة:
أ- قد يكون الطلاق واجبا: عند استحكام الشقاق و عندما يرى الحكمان ضرورة ذلك و عدم وجود سبل لأخرى للمصالحة. (إذا فشلا الحكمان في الوصول إلى الوفاق بين الزوجين).
ب- قد يكون حراما: كأن يطلق زوجته من غير حاجة إليه فهذا ضرر بالمرأة و انعدام للمصلحة.
ج- قد يكون مكروها: إذا طلق الرجل زوجته من غير سبب.
د- قد يكون مندوبا:عند تفريط الزوجة لحقوق الله الواجبة كالصلاة و لم يستطع إجبارها عليها أو غير عفيفة و سيئة الخلق.
ه- مباحا:عند الحاجة إليه لسوء عشرة المرأة و استحالة الحياة الزوجية.
دليله : من القرآن قال تعالى"الطَّلَٰاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰانٍ"البقرة 229 و من السنة : قال صلى الله عليه و سلم " أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود و ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طَلَّق زوجته و هي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فقال له "مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا، ثم ليُطلْقهَا إذا طهُرت "و لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك كسوء العشرة من الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم "َ يُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنة " ]أخرجه أبو داود[
3- الحكمة من تشريعه:
1- فك النزاع بين الزوجين عند تعذر الإصلاح.
2- حتى لا تهدر حقوق أحد الطرفين.
ملاحظة: كانت المرأة تطلق في الجاهلية دون قيود مع الإضرار بها و جعلها كالمعلقة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: " كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، و هي امرأته إذا راجعها و هي في العدة، و إن طلقها مائة مرة، أو أكثر، حتى قال رجل
لامرأته : و الله لا أطلقك فتبيني مني، و لا آويك أبدا، قالت: و كيف ذلك؟
قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه و سلم حتى نزل القرآن: "الطلاق مرتان".
قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه و سلم حتى نزل القرآن: "الطلاق مرتان".
ثانيا -أنواع الطلاق باعتبار عدد الطلقات و أثره في إنهاء العلاقة الزوجية: ينقسم إلى قسمين
1- الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده حق إرجاع مطلقته إلى الزوجية ما لم تخرج من عدتها و من غير حاجة إلى مهر أو عقد جديدبن و لا يشترط رضاها. قال تعالى "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَٰحًا" و قال أيضا "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"
ملاحظة: يكون رجعيا إذا طلقها للمرة الأولى أو المرة الثانية ما لم تنته عدتها فإذا انتهت العدة أو طلقها للمرة الثالثة فهو ليس رجعيا.
2- الطلاق البائن: و هو ينقسم إلى قسمين هما:
أ-البائن بينونة صغرى: و هو الذي لا يملك الزوج حق إرجاع مطلقته إلى الزوجية إلا بعقد و مهر جديدبن و يشترط رضاها.
و يقع بائنا بينونة صغرى أيضا في الحالات التالية:
- إذا طلقها مرة أولى أو ثانية و لم يراجعها حتى انتهت عدتها فعليه أن يتقدم كخاطب جديد و بعقد و مهر جديدين و يشترط رضاها أي (إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي).
- إذا طلقها قبل الدخول بها لأن التي لم يدخل بها لا عدة لها و عليه فلا يمكن مراجعتها إلا بالشروط السالفة.(الطلاق قبل الدخول).
- في حالة طلب الزوجة الخلع. إذا طلق القاضي لضرر أو لغيبة الزوج.
ملاحظة: إذا أراد إرجاعها فعليه بمهر و عقد جديين.
ب- البائن بينونة كبرى: و هو الذي لا يحل للزوج المطلق ارجاع مطلقته إلا الزوجية حتى تتزوج رجلا آخر زواجا صحيحا و يدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها و تنقضي عدّتها منه. (إذا طلقها الطلقة الثالثة فيعتبر بائنا و تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فيطلقها أو يموت عنها) قال تعالى "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" البقرة229-230
يقع بائنا بينونة كبرى إذا طلقها طلاق الثلاث، فللرجل حق في التطليق و الإرجاع مرتين كما نص على ذلك قوله تعالى "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" فإذا طلقها مرتين فإما أن يمسكها بمعروف أو يطلقها بإحسان و في هذه الحالة الأخيرة يقول سبحانه فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"
ملاحظة:
- يلزمها العدة في الطلاق الرجعي و البائن بنوعيه و ترثه إذا كان طلاقا رجعيا و تأخذ المهر كله.
- لا ترثه إن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى أو صغرى إلا في حالة طلاقها في فراش الموت (طلاق الفَار أيّ الهارب).
- لا ترثه إن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى أو صغرى إلا في حالة طلاقها في فراش الموت (طلاق الفَار أيّ الهارب).
إرسال تعليق