-->
5024683318280263

تحضير درس من أحكام الأسرة: الزواج وأحكامه في العلوم الاسلامية للسنة الثانية ثانوي

الخط
السنة الثانية ثانوي - الميدان: الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية رقم12: من أحكام الأسرة:الزّواج وأحكامه.
الهدف التعلمي: أن يستخلص الحكمة من تشريع الزواج و يميّز بين أركان الزواج وشروطه.
أولا:من مقدمات الزواج(الخِطبة):
1-مفهوم الخِطبة: بكسر الخاء هي طلب الرّجل للمرأة من وليها بقصد الزواج، وهي مجرّد وعد بالزواج، وليست زواجاً.
-2حكمها:مندوبة ومستحبة.
-3الحكمة من تشريعها:
-ليتعرف كل من الزوجين على شريكه وبالتالي تنشأ الرابطة الزوجية على خير أسس وأقوم السبل.
-ليكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة فيتعرّف على ميولها وأخلاقها قبل الزواج وذلك في إطار ما شرّعه الله تعالى.
-هي وسيلة تقرّب القلوب من بعضها وتزيدها ألفة كما نص على ذلك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
-لإتاحة فسحة للزوجين ليتعارفا فيما بينهما.
-سبيل كريم يبدي من خلاله الزوج رغبته في الزواج ممن يحب حتى يبنى الزواج على مبدأ سليم.
ملاحظات: الخِطبة من مقدمات الزواج)وعد بالزواج( وليس لها أحكام الزواج الشّرعي إلا أنّ لها ضوابط منها:
1-أباح الله النظر إلى المخطوبة مع كونها أجنبية بل أمر به ورغّب فيه ،رُوِي أنّ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"(رواه البخاري)
2-يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه.فعن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ،فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ،وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ"(رواه مسلم وأحمد).
3-يحرم خطبة المرأة المحرمة تحريما أبديا وكذلك المُحْرِمة بحج أو عمرة. وكذلك المعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من وفاة زوجها فلا يجوز خطبتها تصريحا ويجوز تعريضا لقوله تعالى"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ  عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا"البقرة234-235
أما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فلا يجوز خطبتها تصريحا ويصح بالتعريض لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن ،وقياسا على المعتدة من عدة الوفاة.
ثانيا:الزواج-1تعريفه:لغة:الاقتران والضم والجمع والاقتران والارتباط ويطلق عليه أيضا النكاح.
اصطلاحا:العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع من أجل تكوين أسرة.
-2حكمه ودليله:الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى"فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا"ولقوله صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ و أجمع المسلمون على أنّ الزواج مشروع.
ملاحظة:الزواج تعتريه الأحكام الشرعية التكليفية الخمس.
3-الحكمة من تشريعه:

3-أركان الزّواج:
هناك خمسة أركان يجب توافرها لصحة النكاح وهي:
1- المحل: ويراد به الزوج والزوجة ويشترط فيهما أهلية التكليف-الرضا وعدم الإكراه-الإسلام بالنسبة للزوج-انتفاء الموانع الشرعية.
2-الولي: هو الذي يتوقف عليه صحة العقد ولا يصح بدونه وهو وكيل المرأة في عقد زواجها نيابة عنها كالأب والأخ والجد والعم والوصي والحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم"لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"(رواه أصحاب السنن).وقال أيضا"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.ومن شروطه:أهلية التكليف-أن يكون في كامل قدراته العقلية -الحرية-أن يستأذن وليته في نكاحها أن كانت بكرًا لقوله صلى الله عليه وسلم "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا،وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا،وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"(رواه مسلم)
3-الصداق(المهر): هو اسم للمال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها دخولا حقيقيا ويدفع كليا قبل الدخول ويجوز دفع بعضه وتأجيل بعضه أو تأجيله كليا وهو عربون محبة ووفاء وإظهارا لصدق رغبة الزوج في معاشرتها لقوله تعالى"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"ولقوله صلى الله عليه وسلم "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»ويشترط فيه أن يكون ممّا يصح تملكه-أن يكون معلوما محدّدا.
4-الشاهدان: لا بد من حضور رجلين عدلين العقد مع تدوين العقد في الوثائق الرسمية حفظا لحقوق الزوجين إذا حدث خلاف لقوله تعالى"وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ"ويشترط فيها أن يكونا اثنين فأكثر-عدلين.
5-الصيغة: وهي كل لفظ يدل على وقوع الزواج(الإيجاب والقبول)كقوله"زوجني ابنتك"أو"وصيتك فلانة "ويجيب الولي"لقد زوجتك وأنكحتك"
ويشترط فيها:إتحاد المجلي-أن يسمع كل منهما الآخر-أن يكون اللفظ صريحا-توافق الإيجاب والقبول من جميع الوجوه.
 
4- الحكمة من مشروعيته:
* غض البصر وحفظ الفرج : لقوله جل جلاله : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ المؤمنون 5
* إنجاب الولد والمحافظة على النسل : يقول الله جل جلاله :﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ النحل
* السكن والمودة : لقوله جل جلاله : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة﴾ الروم 21
* التعارف بين الناس : لقوله جل جلاله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ الحجرات 13 
11 تعليقًا
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة