السنة الثانية 2 ثانوي (تسيير و اقتصاد) - مادة القانون
الميدان المفاهيمي الثاني: القـــانون المدني
الوحدة التعليمية رقم 06 : الأشخاص (أطراف الحق) (من إعداد : كباش محمد - ديدي سامية)1- تعريف الشخص القانوني:
يقصد بالشخص لغة الكائن الحي، أي الانسان أما قانونا فالشخص هو المعني المخاطب بالقاعدة القانونية.
2- أنواع الشخصية القانونية:
ينقسم الشخص القانوني إلى قسمين: الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي أو الاعتباري.
2-1 الشخص الطبيعي: يقصد به الانسان باعتباره كائنا اجتماعيا ينتمي إلى الجنس البشري يعترف له بالشخصية القانونية أي أهلية اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.
تبدأ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بتمام ولادته حيا و تصاحبه طوال حياته و تنتهي بوفاته.
ا-بداية الشخصية القانونية: تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا. أي يشترط لبدء الشخصية تمام الولادة من ناحية
مع تحقيق حياته عند الولادة من ناحية ثانية . غير أن القانون يعترف للجنين بمركز قانوني خاص باعتباره انسانا نسبيا يتمتع بشخصية قانونية محدودة و تثبت له بعض الحقوق و هي حق الإرث، حق النسب لأبيه، حق الوصية له. و بتمام ولادة الجنين حيا تثبت له باقي الحقوق، و يعترف له بالشخصية القانونية.
ب- نهاية الشخصية القانونية: تنتهي شخصية الانسان إما بالموت الحقيقي أو الموت الحكمي.
فالموت الحقيقي هو توقف القلب و الرئتين توقفا تاما و دائما. أما الموت الحكمي فيقصد به حالة الغائب و المفقود.
المفقود: هو الذي انقطعت أخباره ولم يعرف هل حي أو ميت وهذا له أثر كبير على الشخصية القانونية من حيث حقوقه وواجباته، وليست هناك مصلحة في أن يبقى أمره معلقا إذ يجب اللجوء إلى القاضي ليفصل في هذه القضية.
الغائب: هو الشخص الذي تنقطع إقامته، ولكن حياته مؤكدة ومتحققة لا شك فيها لأنها معلومة.
لذلك أجازت المادة 111 من قانون الأسرة الجزائري للقاضي تعيين مقدم يسير أموال الغائب. «على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون»
2-2 الشخص الاعتباري (المعنوي):
ا- تعريف الشخص الاعتباري:
الشخص الاعتباري هو مجموعة أشخاص تتحد فيما بينها أو مجموعة أموال ترصد من اجل تحقيق غرض أو هدف معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية.
ب- بداية و نهاية الشخص الاعتباري:
الشخص الاعتباري مثله مثل الشخص الطبيعي له بداية ونهاية للشخصية القانونية مع بعض الاختلافات.
بداية الشخصية القانونية:
بالنسبة للدولة: تبدأ شخصيتها القانونية من اليوم الذي تكتمل فيه 3 عناصر: الشعب والإقليم والسلطة السياسية واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي.
بالنسبة للولاية والبلدية: فتحدث بمقتضى قانون صادر من السلطة (التشريع).
الشركات والجمعيات: بصدور قانون إنشائها، فيشترط القيام بإجراءات الشهر مثل نشر قانون إنشائها في الصحف اليومية حتى يتمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير.
نهاية الشخصية القانونية:
تنتهي حياة الشخص الاعتباري لأسباب و مبررات مختلفة منها:
- نهاية الاجل المحدد لها في عقد الشركة.
- تحقيق الشخص الاعتباري الهدف الذي انشئ من أجله.
- الالغاء أو الحل و الذي يأخذ عدة أشكال
- الحل الاتفاقي و الذي يكون باتفاق الشركاء و المساهمين على حل الشركة.
- الحل الاداري و الذي يكون صادرا عن الجهة الإدارية المختصة.
- الحل القضائي عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
ج- أنواع الأشخاص الاعتبارية:
تنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى نوعين:
الشخص الاعتباري العام: هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون العام . و ينقسم إلى:
يقصد بالشخص لغة الكائن الحي، أي الانسان أما قانونا فالشخص هو المعني المخاطب بالقاعدة القانونية.
2- أنواع الشخصية القانونية:
ينقسم الشخص القانوني إلى قسمين: الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي أو الاعتباري.
2-1 الشخص الطبيعي: يقصد به الانسان باعتباره كائنا اجتماعيا ينتمي إلى الجنس البشري يعترف له بالشخصية القانونية أي أهلية اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.
تبدأ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بتمام ولادته حيا و تصاحبه طوال حياته و تنتهي بوفاته.
ا-بداية الشخصية القانونية: تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا. أي يشترط لبدء الشخصية تمام الولادة من ناحية
مع تحقيق حياته عند الولادة من ناحية ثانية . غير أن القانون يعترف للجنين بمركز قانوني خاص باعتباره انسانا نسبيا يتمتع بشخصية قانونية محدودة و تثبت له بعض الحقوق و هي حق الإرث، حق النسب لأبيه، حق الوصية له. و بتمام ولادة الجنين حيا تثبت له باقي الحقوق، و يعترف له بالشخصية القانونية.
ب- نهاية الشخصية القانونية: تنتهي شخصية الانسان إما بالموت الحقيقي أو الموت الحكمي.
فالموت الحقيقي هو توقف القلب و الرئتين توقفا تاما و دائما. أما الموت الحكمي فيقصد به حالة الغائب و المفقود.
المفقود: هو الذي انقطعت أخباره ولم يعرف هل حي أو ميت وهذا له أثر كبير على الشخصية القانونية من حيث حقوقه وواجباته، وليست هناك مصلحة في أن يبقى أمره معلقا إذ يجب اللجوء إلى القاضي ليفصل في هذه القضية.
الغائب: هو الشخص الذي تنقطع إقامته، ولكن حياته مؤكدة ومتحققة لا شك فيها لأنها معلومة.
لذلك أجازت المادة 111 من قانون الأسرة الجزائري للقاضي تعيين مقدم يسير أموال الغائب. «على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون»
2-2 الشخص الاعتباري (المعنوي):
ا- تعريف الشخص الاعتباري:
الشخص الاعتباري هو مجموعة أشخاص تتحد فيما بينها أو مجموعة أموال ترصد من اجل تحقيق غرض أو هدف معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية.
ب- بداية و نهاية الشخص الاعتباري:
الشخص الاعتباري مثله مثل الشخص الطبيعي له بداية ونهاية للشخصية القانونية مع بعض الاختلافات.
بداية الشخصية القانونية:
بالنسبة للدولة: تبدأ شخصيتها القانونية من اليوم الذي تكتمل فيه 3 عناصر: الشعب والإقليم والسلطة السياسية واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي.
بالنسبة للولاية والبلدية: فتحدث بمقتضى قانون صادر من السلطة (التشريع).
الشركات والجمعيات: بصدور قانون إنشائها، فيشترط القيام بإجراءات الشهر مثل نشر قانون إنشائها في الصحف اليومية حتى يتمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير.
نهاية الشخصية القانونية:
تنتهي حياة الشخص الاعتباري لأسباب و مبررات مختلفة منها:
- نهاية الاجل المحدد لها في عقد الشركة.
- تحقيق الشخص الاعتباري الهدف الذي انشئ من أجله.
- الالغاء أو الحل و الذي يأخذ عدة أشكال
- الحل الاتفاقي و الذي يكون باتفاق الشركاء و المساهمين على حل الشركة.
- الحل الاداري و الذي يكون صادرا عن الجهة الإدارية المختصة.
- الحل القضائي عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
ج- أنواع الأشخاص الاعتبارية:
تنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى نوعين:
الشخص الاعتباري العام: هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون العام . و ينقسم إلى:
ا- أشخاص اعتبارية عامة اقليمية: تمارس اختصاصاتها في مجال جغرافي معين مثل: الدولة ، الولاية، البلدية.
ب- أشخاص اعتبارية مرفقية: تتكفل بنشاط أو موضوع معين مثل البريد، الجامعة، المستشفى .... الخ.
الشخص الاعتباري الخاص: هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون الخاص و يتمثل في الجمعيات و المؤسسات لشركات هذه الأخيرة تعتبر من اهم الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
ب- أشخاص اعتبارية مرفقية: تتكفل بنشاط أو موضوع معين مثل البريد، الجامعة، المستشفى .... الخ.
الشخص الاعتباري الخاص: هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون الخاص و يتمثل في الجمعيات و المؤسسات لشركات هذه الأخيرة تعتبر من اهم الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
التقويم التكويني:
هل للجنين شخصية قانونية؟
يعد الجنين إنسانا نسبيا؛ أي يتمتع بشخصية قانونية محدودة، تثبت له بعض الحقوق فقط دون حقوق أخرى، والحقوق الثابتة له هي النسب لأبيه، والإرث منه، والوصية له، وبولادته حيا تثبت له باقي الحقوق التي تنقصه.
ما لفرق بين الموت الحقيقي والموت الحكمي؟
الموت الحقيقي : فهو مفارقة الروح للجسد على وجه الحقيقة واليقين , ويعرف بالمشاهدة , ويثبت بإقامة البيّنة عليه أمام القضاء .
وأمّا الموت الحكمي : فهو حكم يصدر من قبل القاضي بموت شخصٍ من الأشخاص - وإن كان لا يزال حيّاً - لسبب شرعي يقتضي ذلك
هل للمفقود عند عودته حق استرجاع زوجته وأمواله؟
إذا عاد المفقود ردت إليه أمواله إذا كانت باقية لدى الورثة، أما الأموال التي يكون الورثة قد تصرفوا فيها فلا يسألوا عنها لأن تصرفهم فيها كان بحكم القانون الصادر عن المحكمة، أما زوجته فتعود إليه إذا لم تكن قد تزوجت.
2- لديك الاشخاص التالية: احمد 18 سنة . ياسين 6 أشهر. أم حامل في شهرها الثالث.
هل لهؤلاء الأشخاص القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات؟ لماذا
الأشخاص الذين لديهم القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات هم احمد و ياسين والأم و ذلك لانهم على قيد الحياة. و يتمتعون بشخصية قانونية تامة أما الجنين فله شخصية قانونية نسبية حيث يتمتع ببعض الحقوق كالإرث و النسب لوالده و الوصية ز باقي الحقوق يكتسبها بتمام ولادته حيا
هل للجنين شخصية قانونية؟
يعد الجنين إنسانا نسبيا؛ أي يتمتع بشخصية قانونية محدودة، تثبت له بعض الحقوق فقط دون حقوق أخرى، والحقوق الثابتة له هي النسب لأبيه، والإرث منه، والوصية له، وبولادته حيا تثبت له باقي الحقوق التي تنقصه.
ما لفرق بين الموت الحقيقي والموت الحكمي؟
الموت الحقيقي : فهو مفارقة الروح للجسد على وجه الحقيقة واليقين , ويعرف بالمشاهدة , ويثبت بإقامة البيّنة عليه أمام القضاء .
وأمّا الموت الحكمي : فهو حكم يصدر من قبل القاضي بموت شخصٍ من الأشخاص - وإن كان لا يزال حيّاً - لسبب شرعي يقتضي ذلك
هل للمفقود عند عودته حق استرجاع زوجته وأمواله؟
إذا عاد المفقود ردت إليه أمواله إذا كانت باقية لدى الورثة، أما الأموال التي يكون الورثة قد تصرفوا فيها فلا يسألوا عنها لأن تصرفهم فيها كان بحكم القانون الصادر عن المحكمة، أما زوجته فتعود إليه إذا لم تكن قد تزوجت.
2- لديك الاشخاص التالية: احمد 18 سنة . ياسين 6 أشهر. أم حامل في شهرها الثالث.
هل لهؤلاء الأشخاص القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات؟ لماذا
الأشخاص الذين لديهم القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات هم احمد و ياسين والأم و ذلك لانهم على قيد الحياة. و يتمتعون بشخصية قانونية تامة أما الجنين فله شخصية قانونية نسبية حيث يتمتع ببعض الحقوق كالإرث و النسب لوالده و الوصية ز باقي الحقوق يكتسبها بتمام ولادته حيا
درس الوحدة 05 قانون سنة ثانية ثانوي: الأشخاص (أطراف الحق)
رابط تحميل الدرس بصيغة word:
رابط تحميل الدرس بصيغة pdf:
رابط تحميل الدرس في شكل صور ملف مضغوط:
إرسال تعليق