-->
5024683318280263

تحضير درس مميزات الشخص القانوني في مادة القانون للسنة الثانية ثانوي تسيير و اقتصاد

الخط
 السنة الثانية 2 ثانوي (تسيير و اقتصاد) - مادة القانون
الميدان المفاهيمي الثاني: القـــانون المدني
الوحدة التعليمية رقم 06 : مميزات الشخص القانوني (من إعداد : كباش محمد - ديدي سامية)
 
1- مميزات الشخص الطبيعي:
تتميز شخصية الإنسان بعدة مميزات تمكن من تمييزه عن غيره، وتتمثل هذه المميزات في الاسم الذي يعتبر وسيلة للتعرف على ذات الشخص، والحالة وهي التي تحدد مركز الشخص بالنسبة إلى الدولة أو الأسرة، والموطن الذي يمكن من العثور على مكان الشخص، وأخيراً الذمة المالية التي تثمل مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات، وتعتبر المميزات هي خصائص الشخصية القانونية وندرس هذه المميزات عبر النقاط التالية:
1-1 الاسم:
أ- تعريف الاسم و أنواعه:
تعريف الاسم:   هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم الشخصي prénom  والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة  nom de famille.
أنواع الاسم:  هناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة منها:
الاسم المستعار Pseudonyme: هو اسم يتسمى به الشخص إلى جانب اسمه المدني ليعرف به في وسط اجتماعي معين او بمناسبة ممارسة نشاط معين كالأدب و الصحافة و الفن و الرياضة، و ذلك لإبعاد حياته الخاصة عن مجال عمله.
اسم الشهرة  le surnom: وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غير هو الذي يطلق على الشخص هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.
الاسم التجاري: هو اسم يختاره التاجر، و يكون مميزا لمحله التجاري، ويعرف به لدى زبائنه، و يعد عنصر من عناصر المحل التجاري، فتثبت له صفة مالية و يجوز التصرف فيه.
ب- طرق اكتساب الاسم:
النسب:وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم, فينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا، أما بعد وفاة الزوج أو الطلاق فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة أشهر. وكذلك يثبت النسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب.
القانون:  يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أو للشخص المولود من أبوين مجهولين.
الزوجية: في بعض الأحيان تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لها لقبان تختار بينهما.

1-2 الحـــالة:
ا- تعريفها: الحالة هي المركز القانوني الملازم للفرد باعتباره عضوا ينتمي لمجموعات ذات قيمة اجتماعية أساسية.إن حالة الشخص السياسية تحكمها الجنسية، و الحالة العائلية تحكمها روابط الأسرة ، أما الحالة الدينية فتحكمها الروابط الدينية.
ب – أنواعها:
الحالة المدنية: تتعلق بميلاد الشخص، و زواجه ووفاته، فمصالح البلديات هي المختصة بتنظيم و تسليم وثائق الحالة المدنية و هي: شهادة الميلاد ،عقد الزواج ، شهادة الوفاة ، شهادة الإقامةالحالة السياسية: تتحد الحالة السياسية للشخص بحسب جنسيته.
تعريف الجنسية: هي رابطة قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة التي ينتمي إليها، تمنحه حقوق سياسية معينة كحق الترشح و حق الانتخاب و تفرض عليه الواجبات كواجب أداء الخدمة الوطنية أو دفع الضرائب ...الخ

أنواع الجنسية: وفق التشريع الجزائري تنقسم الجنسية إلى:

يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متي توافرت الشروط التالية:
- أن يكون الزواج قانونا و قائما فعليا لمدة ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس.
- الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل.
- التمتع بحسن السيرة و السلوك.
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
- يمكن أن لا يأخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج
الحالة العائلية:
تعريفها: يقصد بها الروابط الأسرية ، و تتحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة وأسرة
الشخص هي مجموعة من الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة.
أنواعها: إن رابطة القرابة قد تكون إما عن طريق النسب أو عن طريق المصاهرة.

الحالة الدينية: و هي الديانة التي يدين بها الشخص (الاسلام، المسيحية أو اليهودية)، و في الجزائر الديانة الرسمية للبلدهي الاسلام.

1-3 الموطن:
ا- تعريفه: الموطن هو مقر إقامة الشخص المعتاد، أو المكان والذي تكون للشخص صله به بحيث يكون موجودا فيه
بصفة دائمة حكما.
ب- أنواعه: يجري التمييز بين نوعين من الموطن للشخص:
الموطن العام: و ينقسم إلى نوعين:
• الموطن العادي
• الموطن الإلزامي (القانوني).
الموطن الخاص (موطن الأعمال).
ج- أهمته:
تكمن أهمية الموطن في:
•  كافة الأوراق القضائية تعلن و تسلم للشخص في موطنه مثل الأحكام القضائية، صحف الدعاوى.
• المحكمة المختصة بالفصل في بعض الدعاوى تحدد بموطن المدعى عليه.
• مكان الوفاء في بعض الالتزامات يحدد بموطن المدين
1-4 الذمة المالية: الذمة المالية هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلة ،فهي أشبه بوعاء قصد به ان يحتوي على الحقوق و الالتزامات التي تترتب على الشخص في الحاضر والمستقبل. وفكرة الذمة المالية، هي فكرة قانونية يقصد بها ضمان الوفاء بديون الشخص.
ومن خلال التعريف يتبين لنا أن ذمة المالية للشخص تحتوي على عنصرين هما :
العنصر الإيجابي :  أي ما للشخص من قوق مالية في الحاضر أو المستقبل .
العنصر السلبي :أي ما على الشخص من ديون و التزامات مالية

1-5 الأهلية:
ا-  تعريف الاهلية:
تعتبر من الخصائص المميزة للإنسان، وهي مدى القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وإمكانية الشخص القيام بالتصرفات القانونية بنفسه.
ب- أنواع الاهلية:
تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى:
ب-1 أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات وهي تبدأ من الولادة حتى الوفاة تثبت
 في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا .
و أهلية الوجوب تمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى:  و هي مرحلة الحمل و يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة لأنه غير صالح لتحمل الالتزامات و غير صالح لكسب الحقوق و تثبت له شرط و لادته حيا المادة : 187 من قانون الأسرة
المرحلة الثانية: تبدأ بعد ولادته حيا حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص خاص.

ب-2  أهلية الأداء:  هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه ، و تتوفر لكل شخص لديه القدرة على التمييز (بلوغ سن الرشد)و الادراك (سلامة العقل)، وحرية الارادة . و مجال أهلية الأداء إبرام التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية (البيع  أو الإيجار) أو بإرادة منفردة (التبرع و الهبة).
ب-3احكام أهلية الأداء:
- كل شخص لم يبلغ سن 13 من عمره يعتبر فاقد التمييز فهو عديم أهلية الأداء بسبب صغر سنه.
- كل شخص يبلغ سن التمييز 13 سنة و لم يبلغ سن الرشد 19 سنة يعتبر مميزا ولكن ناقص لأهلية الأداء
- كل شخص اكتمل 19 من عمره يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ما لم يكون فاقد الأهلية    كالمجنون أو ناقص الأهلية المعتوه.
ب-4 الآثار القانونية للأهلية:
- يعتبر الطفل غير المميز و المجنون و المعـتـوه أشخـاص عـديـمـي الأهلية فلا يباشرون حقوقهم  وإلا كانت تصرفاتهم باطلة بطلانا مطلقا و إنما يباشرها عنهم الولي أو الوصي أو الـقـيـم.
- أما الطفل غير المميز من 13 سنة إلي اقل من 19 سنة و كذلك السفيه وذي الغفلة فـيعـتـبـرهـم القـانـون نـاقـصي الأهـلـيـة و تـخـضـع جـمـيع تصرفاتهم لقاعدة عامة وهي:
    الـتـصـرفـات النـافـعـة نـفـعـا مطـلـقـا تـعـتـبـر صحيحة مثل قبول الهدايا.
    التصرفات الضارة ضررا مطلقا تعتبر باطلة بطلانا مطلقا كتقديم الهدايا.
- الـتـصرفات الـدائرة بـيـن النفع و الضرر كالقيام بعملية البيع تكون قابلة للإبطال بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر إلا إذا أقرها الولي أو الوصي أو القيم أو أقرتها المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية أو أقرها القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
ج-  العـوامل المؤثرة في الأهلية:
تـنـقـسـم العـوامل المؤثرة في الأهلية إلي نوعين، عوارض الأهلية و موانع الأهلية.
ج-1 عـوارض الأهـلـيـة :
إذا بلغ الشخص سن الرشد القانونية تكتمل أهليته و الأصل أن يستمر كمال أهليته حتى نهاية شخصيته بالموت لكن قد يطرأ علي عقل الشخص عارض بعدم تمييزه كالجنون و العته أو عارض علي تقدير و تدبير الشخص كالسفه و الغفلة فينقص أهليته .
إذا أصابت عوارض الأهلية الشخص بعد اكتمال أهليته فإنه يحجر عليه بمقتضي حكم قضائي ، وإذا لم يكون له
ولي أو وصي تعين له المحكمة قيما يرعي ويسير شؤونه . من عوارض الأهلية نجد :
- الجنون: هو مرض يصيب عقل الشخص  فيفقده التمييز كلية
- العته: مرض يحدث خللا يعتري جزءا من العقل لا يصل إلى درجة الجنون ، يجعل صاحبه قليل الفهم ويعتبر المعتوه  عديم التمييز.
- السفه: يعتري تدبير الإنسان ،ويتمثل في تبذير المال على غير مقتضى العقل. فالسفيه إذا يعتبر ناقص الأهلية.
- الغفلة: هي سذاجة العقل و سوء التقدير أي عدم القدرة على التمييز بين النفع و الضرر ،الربح والخسارة مما بجعل السفيه ناقص الأهلية .
ج-2  مـوانـع الأهـلـيـة:
هي ظروف طبيعية أو قانونية أو جسمانية تمنع الشخص كامل الأهلية من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه و
تشمل هذه الموانع الحالات التالية:
- حالة الغائب و المفقود.
- حالة المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
- حالة العجز الجسماني الشديد أو العاهة المزدوجة في حالة إصابة الشخص باثنين من العاهات الثلاثة: الصم، البكم، العمى.

2- مميزات الشخص الاعتباري (المعنوي):
2-1 الاسم:
1- أوجب القانون على الشركات أن يكون لها اسم يختلف تحديده حسب نوع الشركة ، ويعد الاسم التجاري من الحقوق المالية التي يمكن التصرف فيه.
مثال: المادة 593 من القانون التجاري الجزائري:(يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة و رأس مالها).
2-2 الحــالة:
تختلف حالة الشخص الاعتباري عن حالة الشخص الطبيعي ، حيث تقتصر علي الحالة السياسية أو الجنسية أي وجود رابطة من التبعية بين الشخص الاعتباري و الدولة.
فمتى اتخذ الشخص المعنوي بلدا معينا مركز لإدارته تثبت له جنسية هذا البلد، ويخضع نظامه القانوني، لقوانين الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي.
ويجب أن تكون للشركة جنسية واحدة فقط حتى وإن تعددت نشاطاتها في عدة دول.
2-3 الموطن:
للشخص الاعتباري موطن خاص مستقل عن موطن أعضائه، وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي وليس حتما أن يكون مركز الاستغلال وينص عادة العقد التأسيسي للشركة على موطنها.
2-4 الذمة المالية
للشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه او مؤسسيه فذمته المالية مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون الشخص الاعتباري تضمنها حقوقه، ولا يجوز لدائني الأعضاء أو دائني المؤسسين التنفيذ بحقوقهم على اموال الشخص المعنوي، ولا يجوز لدائني الشخص المعنوي التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء والمؤسسين لأن أموالهم لا تدخل في ذمة الشخص المعنوي، فلا تعد ضمانا عاما .

2-5 الأهلية:
للشخص الاعتباري أهلية خاصة متميزة عن أهلية الشخص الطبيعي تتمثل في أهلية الوجوب وأهلية الأداء؛ إلا أن نطاقها أقل من أهلية الشخص الطبيعي.
ويترتب على ثبوت الأهلية القانونية للشخص الاعتباري تمتعه بجميع الحقوق ما عدا ما كان منها ملاصقا لصفة الإنسان؛ ومن ذلك حقه في الملكية وحق التعاقد وحق التقاضي. ولما كان مناط أهلية الأداء هو الإرادة والتمييز، فإن الشخص الاعتباري لا يستطيع ممارسة الأهلية بنفسه وإنما يكون له نائب يمثله وهو الشخص الطبيعي الذي يتصرف باسمه ولصالحه، مثل المدير العام بالنسبة للشركة.  
درس الوحدة 06 في القانون: مميزات الشخص القانوني بتحضير جديد كليا.
رابط تحميل الدرس بصصيغة word:
رابط تحميل الدرس بصيغة pdf:
رابط تجميل الدرس في ششكل صور:
 
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة