-->
5024683318280263

درس من المعاملات المالية الجائزة (الصرف - المرابحة - التقسيط) في العلوم الاسلامية للسنة الثالثة ثانوي

الخط
 الميدان: الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية رقم14: من المعاملات المالية الجائزة:(الصرف-المرابحة-التقسيط)
الهدف التعلمي: أن يتعرّف على عظمة الإسلام من خلال تنظيم المعاملات بين النّاس وأن يميّز بين الصّرف والمرابحة وبيع التقسيط.
 
أولا- مفهوم المعاملات المالية في الإسلام: هي الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية. أو هي الأحكام المتعلّقة بتبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات.
- أما مفهوم المال في الإسلام: فإنّه لا يقتصر على العملات النقدية فحسب،بل يشمل كل شيء له قيمة مالية، مثل:الماشية والسلع والعقارات.
ملاحظة: من مفسدات البيع:الغش والغَرَر والغبن والرّبا فهي مصالح ملغاة.
ثانيا- من المعاملات المالية الجائزة:

المعاملات

أ-بيع الصرف

ب-بيع التقسيط

ج-بيع المرابحة

التعريف

لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا.

اصطلاحا:بيع الذّهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة أو أحدهما بالآخر أو بيع النّقود بعضها ببعض.

 

لغة:التجزيء والتفـريق والتقسيم.

اصطلاحا:عقد على مَبيع حَالا(السلعة)، بثمن مُؤجل،يُؤدى مٌفرقًا على أجزاء معلومة

في أوقات معلومة.

لغة:من الربح و هو الزيادة والنّماء.

اصطلاحا:بيع ما اشْتُرِي بثمنه مع ربح معلوم.

 

الأمثلة

-بيـع 50غ ذ بـ :50غ ذ حـالا .

-بيـع 10000€ بـ :9000 DAمناجزة.

ملاحـظة:العملات المعاصرة(الدينار،الأورو،الدولار...)

أجناس مختلفة،وعليه يجوز بيعها متفاضلة ويشترط الفورية وأما إذا بيعت كل عملة بجنسها فلا يجوز التفاضل زلا النسيئة.

بيع ثلاجة بـ40.000دج نقدا و بـ45.000دج بالتقسيط لمدة 6 أشهر.

بيع سيارة معجلة الثمن بـ50مليون أو مؤجلة الثمن بـ60مليون لمدة سنة أوسنتين

1-الصورة العامة:أن تكون السلعة عند المرابح و يبيعها بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم مثال: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ألف دينار.

-اشترى خالد سيارة بـ60مليون وقال لأحمد اربحني فيها 2مليون وأبيعها لك.

المرابحة للآمر بالشراء:أن يطلب المشتري من المرابح شراء سلعة معينة أو يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم.

الحكم والدليل

جائز شرعا بشـروط، إذا كان مثلا بمثل يدًا بيد

قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"والصـّرف صـورة من صـور البيـع الجائـز.

قال صلى الله عليه وسلم"لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا

سَواءً بسَواءٍ،والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ،وبِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ،والفِضَّةَ الذَّهَبِ كيفَ شِئْتُمْ"

جائز شرعا بشـروط.

قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

والتقسيط صـورة من صـور البيـع الجائز.

عن عائشة رضي الله عنها قالت:"اشترى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهودي طعاماً بنسيئة-أي بالأجل-ورهنه درعاً له من حديد"

جائزة بالإجماع وبشـروط.

قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"والمرابحة صـورة من صـور البيـع الجائز.

-روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟

شروطه

1-التقابض عند اختلاف الجنس(ذهب بفضـة) تجنبـاً

 لربا النسيئة.

2-التماثل و التقابض عند اتحاد الجنس إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضـة بالفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ يدا بيد

 

1-أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة(سببا) للربا

(بيع العِيْنَة).2-أن يكون البائع مَالِكًا للسلعة .3-أن تكون السلعة المبِيعَة مُسَلّمَة حَالاً لا مُؤجلة.4-أن يكون العوضان(الثمن والسلعة)

ممّا لا يجري بينهما ربا النسيئة.5-أن يكون الثمن في بيع التقسيط دَيْنًا لا عَيْنًا.

6-أن يكون الأجل معلوما.7-أن يكون بيع التقسيط منجـزاً.

1-أن يكون الثمن الأول معـلوماً للمشـتري الثاني

2-أن يكون الربح معـلوماً.

3-أن لا يكـون الثمن في العقد الأول مقابلا لجنسـه من الأمـوال الربـوية.

4-أن يكون مالكا للسلعة.

 

الحكمة من تشريعها

-شرعت هذه البيوع للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم فهي من المصالح الحاجية.

-وسيـلة تنمية الأمـوال. -سد حاجة الناس ورفع الحرج عنهم.

   -تحقيق مصالح الناس ولتحريك العجلة الاقتصادية.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة