الوحدة التعليمية رقم14: من المعاملات المالية الجائزة:(الصرف-المرابحة-التقسيط)
الهدف التعلمي: أن يتعرّف على عظمة الإسلام من خلال تنظيم المعاملات بين النّاس وأن يميّز بين الصّرف والمرابحة وبيع التقسيط.
- أما مفهوم المال في الإسلام: فإنّه لا يقتصر على العملات النقدية فحسب،بل يشمل كل شيء له قيمة مالية، مثل:الماشية والسلع والعقارات.
ملاحظة: من مفسدات البيع:الغش والغَرَر والغبن والرّبا فهي مصالح ملغاة.
ثانيا- من المعاملات المالية الجائزة:
المعاملات |
أ-بيع الصرف |
ب-بيع التقسيط |
ج-بيع المرابحة |
التعريف |
لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا. اصطلاحا:بيع الذّهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة أو أحدهما بالآخر أو بيع النّقود بعضها ببعض.
|
لغة:التجزيء والتفـريق والتقسيم. اصطلاحا:عقد على مَبيع حَالا(السلعة)، بثمن مُؤجل،يُؤدى مٌفرقًا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. |
لغة:من الربح و هو الزيادة والنّماء. اصطلاحا:بيع ما اشْتُرِي بثمنه مع ربح معلوم.
|
الأمثلة |
-بيـع 50غ ذ بـ :50غ ذ حـالا . -بيـع 10000€ بـ :9000 DAمناجزة. ملاحـظة:العملات المعاصرة(الدينار،الأورو،الدولار...) أجناس مختلفة،وعليه يجوز بيعها متفاضلة ويشترط الفورية وأما إذا بيعت كل عملة بجنسها فلا يجوز التفاضل زلا النسيئة. |
بيع ثلاجة بـ40.000دج نقدا و بـ45.000دج بالتقسيط لمدة 6 أشهر. بيع سيارة معجلة الثمن بـ50مليون أو مؤجلة الثمن بـ60مليون لمدة سنة أوسنتين |
1-الصورة العامة:أن تكون السلعة عند المرابح و يبيعها بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم مثال: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ألف دينار. -اشترى خالد سيارة بـ60مليون وقال لأحمد اربحني فيها 2مليون وأبيعها لك. المرابحة للآمر بالشراء:أن يطلب المشتري من المرابح شراء سلعة معينة أو يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. |
الحكم والدليل |
جائز شرعا بشـروط، إذا كان مثلا بمثل يدًا بيد قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"والصـّرف صـورة من صـور البيـع الجائـز. قال صلى الله عليه وسلم"لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ،والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ،وبِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ،والفِضَّةَ الذَّهَبِ كيفَ شِئْتُمْ" |
جائز شرعا بشـروط. قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" والتقسيط صـورة من صـور البيـع الجائز. عن عائشة رضي الله عنها قالت:"اشترى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهودي طعاماً بنسيئة-أي بالأجل-ورهنه درعاً له من حديد" |
جائزة بالإجماع وبشـروط. قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"والمرابحة صـورة من صـور البيـع الجائز. -روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟ |
شروطه |
1-التقابض عند اختلاف الجنس(ذهب بفضـة) تجنبـاً لربا النسيئة. 2-التماثل و التقابض عند اتحاد الجنس إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضـة بالفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ يدا بيد
|
1-أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة(سببا) للربا (بيع العِيْنَة).2-أن يكون البائع مَالِكًا للسلعة .3-أن تكون السلعة المبِيعَة مُسَلّمَة حَالاً لا مُؤجلة.4-أن يكون العوضان(الثمن والسلعة) ممّا لا يجري بينهما ربا النسيئة.5-أن يكون الثمن في بيع التقسيط دَيْنًا لا عَيْنًا. 6-أن يكون الأجل معلوما.7-أن يكون بيع التقسيط منجـزاً. |
1-أن يكون الثمن الأول معـلوماً للمشـتري الثاني 2-أن يكون الربح معـلوماً. 3-أن لا يكـون الثمن في العقد الأول مقابلا لجنسـه من الأمـوال الربـوية. 4-أن يكون مالكا للسلعة.
|
الحكمة من تشريعها |
-شرعت هذه البيوع للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم فهي من المصالح الحاجية. -وسيـلة تنمية الأمـوال. -سد حاجة الناس ورفع الحرج عنهم. -تحقيق مصالح الناس ولتحريك العجلة الاقتصادية. |
إرسال تعليق