مادة العلوم الاسلامية
السنة الثانية ثانوي جميع الشعب
الوحدة : من أحكام الأسرة في الإسلام : العدة و أحكامها.الهدف التعلمي : أن يكتشف الحكمة من تشريع العدّة.
تمهيد: لقد حفظ الإسلام مشاعر الزوج حسيا ومشاعر أهله بعد موته و دعا إلى ما يحفظ الأنساب من الاختلاط و الأنساب من سياط الألسن لذلك شرع العدّة ليحفظ مشاعر الزوج من المساس بها و ليمنع اختلاط الأنساب ويبعد المرأة عن القيل و القال و هذه العدة المشروعة في ديننا محدّدة تحديدا محكما وفق الحِكم التي أرادها سبحانه و تعالى.
أولا- تعريف العدّة:
لغة : هي مصدر عَدّ يَعُدّ عداً وعِدّةً وتجمع على عِدَد وهي بمعنى الإحصاء والحساب فنقول عِدَّة المرأة أي الأيام التي تحصيها وتعدّها وتحسبها.
اصطلاحا: هي مُدَّة حدَّدها الشَّرع تقضيها المرأةُ دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها.
أو هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها.
اصطلاحا: هي مُدَّة حدَّدها الشَّرع تقضيها المرأةُ دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها.
أو هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها.
ثانيا- حكمها: واجبة على كل مُفًارقة لزوجها بوفاة أو طلاق.
دليلها: قال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ"ولقوله أيضا"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" و لقوله أيضا "وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"ومن السنة قوله صلى الله عليه و سلم لفاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عنها "اعتدِّي في بيتِ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ"
كما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أن عدّة المتوفى عنها زوجها الحامل تكون أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ" و الأجلان هما: الأربعة أشهر أو وضع الحمل.
و أجمع العلماء على وجوب العدة على المرأة.
ثالثا- الحكمة من تشريعها:
1- شرعت لتبين براءة رحم المرأة وعدمه كي لا تختلط الأنساب بعضها ببعض فإذا تزوجت رجلا آخر كانت متيقنة من فراغ رحمها من الحمل.
2- إعطاء الزوج الذي طلق زوجته(طلاقا رجعيا)فرصة لمراجعة نفسه وإرجاع زوجته فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
3-التعظيم من شأن الزواج لذلك لا يحدث الزواج إلا بجمع الرجال ولا ينفك إلا بانتظار طويل ولو لا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان يقام و يحل بين عشية وضحاها.
4- شُرِعت وفاء للزوج الميت وذلك بالحداد عليه تعبيرا عن الحزن والأسف على موت زوجها وفي ذلك دليل على احترامها لمشاعر أهل زوجها وابعاد عمّا تلوكه ألسنة النّاس وما ينالون بها عرضها إذا هي تزوجت مباشرة بعد وفاته.
من الأحسن في الحكمة التشريعية من العدة أن تذكر بهذا الشكل:
أ- في الطلاق البائن: هو معرفة براءة الرحم للتأكد من أنّ المرأة ليست حاملا من زوجها الأول لئلا تختلط الأنساب من أجل ذلك لم تشرع العدة على المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها.
ب- في الطلاق الرجعي: إضافة إلى ما سبق فالعدة فرصة لهدوء الأعصاب وذهاب الغضب وزوال التوتر فإذا تحقق هذا أمكن للزوجين أن يتراجعا.
ج- في عدة الوفاة: إضافة إلى ما سبق في عدة الطلاق البائن فعدّة الوفاة احترام لمشاعر زوجة فقدت أقرب مخلوق إليها فكان تشريع العدة تقديرا لموقفها وفسحة زمنية حتى يخف وقع المصاب على نفسها.
رابعا- أنواع العدّة: ثلاثة أنواع هي
أ- عِدة الأَقْرَاء: جمع قرء و القرء في اللغة لفظ مشترك يدل على الحيض و الطهر و مذهبنا أنّ القُرْء هو الطهر و تقدر عدّتها بثلاتة قروء (أي ثلاثة أطهار) فإذا طلقت و هي طاهر احتسبت بقية الطهر قرءا واحدا ،ثم تحيض و تطهر و ثم تحيض ثم تطهر و هنا تنتهي عدّتها. لقوله تعالى "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"
ب- عدّة الأشهر: هناك صنفان اثنان يعتدان بالأشهر وهما:
1- المرأة التي ليست من ذوات الحيض وهي إمّا لصغر سنها فلم تر الحيض تماما أو كانت كبيرة آيسة من الحيض (بأن بلغت أكثر من خمسة و خمسين سنة فعدّتهن ثلاثة أشهر لقوله تعالى " وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ"وعليه فمن طلقت من زوجها وكانت يائسة من المحيض أو صغيرة لم تر الحيض فعدّتها ثلاثة أشهر بنص القرآن.
2- المتوفى عنها زوجها: أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم وفاة زوجها لقوله تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "َ و في السنة عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : "لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " متفقٌ عليه.
ملاحظة: المرأة التي تزوجت زواجا صحيحا ومات عنها زوجها فإنها تعتد بالأشهر ما لم تكن حاملا فإن هذه الأخيرة عدّتها وضع حملها.
ج- عدّة الحامل: هو أن تضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقوله تعالى " وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"
خامسا- من أهم أحكام عدة الطلاق الرجعي:
- إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها.
- لا يجوز لها الزواج و لا الخطبة.
- يحق للزوج مراجعة زوجته.
- يجوز للزوج الدخول و الخروج على الزوجة.
- التوارث بين الزوجين.
- تنبيه: (الطلاق البائن تنقطع فيه النفقة على الزوجة، و لا يُسمح فيه للمطلق طلاقا بائنا أن يدخل على الزوجة التي طلقها)
تنبيهات أخرى:
1- المعتدة من طلاق رجعي تمكث في بيت زوجها و لا يجوز إخراجها منه لقوله تعالى" ا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ"
2- المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تَحُدّ مدّة عِدّتها و ذلك باجتناب الزينة و الطيب و كل وسائل التحسين كما يجب عليها ألا تبيت إلا في غير بيت زوجها مدّة العدة إلا أن يكون عذر قاهر و يجوز لها أن تخرج لقضاء حاجتها بالنهار و ترجع لتنبيت في بيتها.
3- قد يحدث أن تتداخل العِدَد فيما بينها وهنا على المرأة أن تنتقل إلى العدة الجديدة.
4- عدّة المرتابة و المستحاضة: المرتابة هي المرأة التي كانت تحيض ثم انقطع حيضها واستمر مدة غير معتادة والمستحاضة هي التي اختلط عليها دم الحيض بدم المرض و لم تعد تفرق بينهما وعِدة هاتين المرأتين أن تنتظر سنة كاملة.
5- عدة المفقود زوجها: إذا غاب الزوج و انقطعت أخباره و لم يعلم أحي هو أو ميت انتظرت حتى يصدر القضاء في حقة الميت الحكمي ثم تعتد عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام).
6- المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها.
إرسال تعليق